responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 77


لنا : لزوم [1] خلو النوع عما هو من حقيقة الجنس ، وهو التساوي [2] ، وقولهم : هو المأذون [3] فيه غفلة عن فصله [4] .
فصل المتكلمون [5] : صحيح العبادات [6] ما وافق الشرع ، ونقض طرده بالختان ، وفيه ما فيه .
والفقهاء : ما أسقط القضاء [7] ، ونقض عكسه بصحيحة العيد [8] إن أبقى على ظاهره [9] ، وطرده بفاسدته إن أول [10] . وثمرة الخلاف في الصلاة بظن الطهارة إذا ظهر خلافه .



[1] في " ف ، أ ، ر ، س " : " للزوم " بدل " لنا : لزوم " .
[2] بين الفعل والترك .
[3] والإذن حاصل فيما عدا الحرام - أعني الواجب والمكروه والمندوب - .
[4] أي فصل المباح ، وهو المأذون في تركه . انظر : المستصفى من علم الأصول : 1 / 214 .
[5] انظر : الإحكام للآمدي : 1 / 81 - 84 .
[6] في " أ " : العبادة - خ ل - .
[7] في " أ " : القضاء به .
[8] أي بصلاة العيد الصحيحة لخروجها عن الحد ، إذ لا حد لها .
[9] إذ الظاهر من قولنا : " ما أسقط القضاء " أن يكون له قضاء .
[10] بأن المراد أنه يدفع وجوب القضاء ، أو بأن يقال : معنى أسقط أي سقط وجوب القضاء ، كما يقال : الإضافة المعنوية شرطها تجريد المضاف عن التعريف ، وهذا بظاهره يدل على أن المضاف معرفة وقد تجردت عنه ، وليس شاملا للمضاف إذا كان نكرة ، وقد أول في موضعه بالتجرد والخلو عن التعريف ، وهذا المعنى عام شامل للمضاف نكرة كان أو معرفة وقد جردت عنه .

77

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست