اشتهر في الثاني ، وإلا فحقيقة ومجاز ، وإن [1] كثرا [2] فمتباينة ، أو اللفظ فقط فمترادفة . فصل اللفظ : إن لم يحتمل غير ما يفهم منه لغة فنص [3] ، وإلا فالراجح ظاهر [4] ، والمرجوح مأول ، والمساوي مجمل [5] ، والمشترك بين الأولين [6] محكم [7] ، وبين الأخيرين [8] متشابه ، وإن دل على الطلب من مستعل فأمر [9] ، ومن مساو فالتماس ، ومن سافل فسؤال ودعاء .
[1] في " أ ، ر ، س ، ج " : وإذا . [2] أي اللفظ والمعنى . [3] أي بحسب متفاهم اللغة نحو : ( له ما في السماوات وما في الأرض ) - سورة : النساء : 171 - فقوله : " لغة " قيد لقوله : " لم يحتمل " ، ويجوز أن يكون قيدا للفعلين أي يفهم ويحتمل معا ، اما جعله قيدا للأخير أعني يفهم دون الأول فلا ، لقيام الاحتمال العقلي في أكثر النصوص نحو : ( وأنزلنا من السماء ماء ) - سورة لقمان : 10 - . [4] كما في قوله تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) - سورة المائدة : 6 - فإن حمل المسح في المتعاطفين على حقيقته ظاهر ، وحمل الوارد على الرجلين على الغسل الخفيف المشابه للمسح كما قاله صاحب الكشاف : 1 / 611 مأول . [5] كالقرء يحتمل الحيض والطهر . [6] في " ج " : الأوليين . [7] وهو مطلق الرجحان سواء منع النقيض أم لا . [8] أي بين المأول والمجمل ، وما به اشتراكهما هو نفي الرجحان . [9] ليست لفظة من صلة للطلب ، بل المراد أن اللفظ إن دل على الطلب حال كونه صادرا عن مستعل فأمر ، ولا يشترط العلو في نفس الأمر لقوله تعالى حكاية عن قول فرعون لأصحابه : ( فماذا تأمرون ) - سورة الأعراف : 110 ، سورة الشعراء : 35 - ، ويمكن جعله في هذه الآية للعلو الحقيقي ، وربما يفهم ذلك من كلام الكشاف : 3 / 310 .