responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 52


الكلية مع أولييها [1] سالبة كلية [ أو ] جزئية [2] كجزئيتيه مع خلافيهما كليا [3] .
فصل الاستثنائي : إما متصل فيلزم استثناء مقدمه تاليه ، وأكثره ب‌ " إن " ، ونقيضه نقيضه [4] ، وأكثره ب‌ " لو " .
وإما منفصل ويلزمه التنافي إما إثباتا ونفيا ، فمن إثبات كل نقيض الآخر [5] ومن نقيضه عينه [6] ، أو إثباتا فالأولان [7] ، أو نفيا فالآخران [8] ، ويرد الاقتراني إلى الاستثنائي ، وبالعكس .



[1] أي الأوليين للأربع وهما الموجبتان ، وهذا إشارة إلى الضرب الثالث والثامن .
[2] إن كانت الكبرى جزئية .
[3] أي في الكم والكيف معا ، وبهذين الضربين تتم الضروب الثمانية .
[4] ولا يلزم استثناء نقيض المقدم نقيض التالي ، ولا من استثناء عين التالي عين المقدم ، لجواز أعمية اللازم ، نحو : إن كان هذا إنسانا فهو حيوان .
[5] أي من إثبات عين كل من الطرفين نقيض الآخر .
[6] كقولنا : إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا لكنه زوج فليس بفرد ، لكنه فرد فليس بزوج ، لكنه ليس بزوج فهو فرد ، لكنه ليس بفرد فهو زوج ، فهو أربع نتائج .
[7] أو يكون التنافي بينهما إثباتا فقط .
[8] في " ف ، أ ، ر ، س " : فالأخيران .

52

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست