responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 155


اليهود [1] ، وما نقلوه عن موسى ( عليه السلام ) [2] فرية ، أو يراد طول الزمان كما تضمنته التوراة في عتق العبد [3] ، والمصلحة تختلف باختلاف الأزمان [4] ، وسائر شبههم ظاهرة الدفع .
فصل هل يجوز نسخ الشئ قبل حضور وقته ؟
المرتضى [5] والشيخ [6] والعلامة والمعتزلة [7] : لا ، والمفيد [8] ( رحمه الله ) والحاجبي وأكثر الأشاعرة [9] : نعم .
للأول : لزوم البداء وتعلق الأمر بمتعلق النهي [10] ، وإن حسن قبح النهي



[1] لأنهم قائلون بتحريمه ، والمراد بهم ما سوى العيسوية .
[2] من أنه قال : " تمسكوا بالسبت أبدا " . وقال أيضا : " هذه الشريعة مؤيدة ما دامت السماوات والأرض " .
[3] قد ورد في التوراة : يستخدم العبد ست سنين ثم يعرض عليه العتق فإن أباه فليثقب اذنه ويستخدم أبدا . وورد فيها في موضع آخر : يستخدم خمسين سنة ثم يعتق ، فعلم أن التأبيد في الكلام الأول بمعنى طول الزمان .
[4] جواب عن قولهم : نسخ الحكم إما لحكمة لم تكن ظاهرة ، أو لا . وكلاهما باطل ، وقولهم : إن كان الفعل حسنا قبح النهي ، أو قبيحا قبح الأمر .
[5] الذريعة : 1 / 430 - 431 .
[6] العدة في أصول الفقه : 2 / 518 - 519 .
[7] التبصرة : 260 ، المستصفى : 1 / 112 ، اللمع : 56 ، شرح اللمع : 1 / 485 .
[8] انظر : معالم الدين : 368 .
[9] انظر : البحر المحيط للزركشي : 4 / 90 - 91 .
[10] قيل : نمنع اتحاد المتعلق لتناول الأمر الاعتقاد والنهي الفعل ، بمعنى أن غرض المكلف أن يعتقد أنه مأمور بفعل شاق فيوطن نفسه بالمشقة ، وليس الغرض الإتيان بالفعل ، كما إذا قال السيد لعبده : اذهب راجلا إلى قرية كذا ، والمقصود توطين العبد نفسه على المشقة ، وليس في غرضه إلا أن يرفع التكليف عنه غدا .

155

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست