لنا : النقل وكلمة التوحيد [1] ، ودعوى [2] أن إفادتها له شرعية لا لغوية باطلة ، وإخراج الطهور ليس من الصلاة ، وللتقدير وجهان [3] ، وكذا في المنفي الأعم والتخصيص بالشرط والصفة والغاية ، كالاستثناء في كثير من الأحكام ، وبالعقل شائع [4] ، وحجة المانع واهية [5] . فصل قيل [6] : الضمير في مثل قوله تعالى : ( وبعولتهن ) [7] مخصص [8] ، ومنعه الشيخ [9] والحاجبي [10] .
[1] فإنها إنما تفيد التوحيد إذا أثبت الإلهية له تعالى بعد نفيها عن غيره . [2] انظر : نهاية الأصول : 126 . [3] أحدهما في جانب المستثنى ، أي لا صلاة صحيحة إلا صلاة متلبسة بطهور . والثاني في جانب المستثنى منه ، أي لا صلاة صحيحة بوجه إلا بطهور ، فإنها صحيحة حال اقترانها به . [4] ومنه قوله تعالى : ( خالق كل شئ ) - سورة الأنعام : 102 ، سورة الرعد : 16 ، سورة الزمر : 62 ، سورة غافر : 62 - والعقل خصصه عند المعتزلة وعند الكل بغير القديم تعالى . وفي " أ " ، سائغ . [5] في " س " : وافية . [6] المراد كل عام يرجع ضميره إلى بعض ما تناوله . [7] سورة البقرة : 228 . والآية هكذا : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن ) * . [8] فوجب تخصيص التربص بالرجعيات . [9] العدة في أصول الفقه : 1 / 385 . [10] والآمدي في الإحكام : 1 / 466 ، والبيضاوي في المنهاج على المنع أيضا - نهاية السؤول : 2 / 489 - ، وفاقا للقاضي عبد الجبار - المعتمد : 1 / 283 - 285 ، المحصول : 3 / 140 - .