responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 141


لنا : النقل وكلمة التوحيد [1] ، ودعوى [2] أن إفادتها له شرعية لا لغوية باطلة ، وإخراج الطهور ليس من الصلاة ، وللتقدير وجهان [3] ، وكذا في المنفي الأعم والتخصيص بالشرط والصفة والغاية ، كالاستثناء في كثير من الأحكام ، وبالعقل شائع [4] ، وحجة المانع واهية [5] .
فصل قيل [6] : الضمير في مثل قوله تعالى : ( وبعولتهن ) [7] مخصص [8] ، ومنعه الشيخ [9] والحاجبي [10] .



[1] فإنها إنما تفيد التوحيد إذا أثبت الإلهية له تعالى بعد نفيها عن غيره .
[2] انظر : نهاية الأصول : 126 .
[3] أحدهما في جانب المستثنى ، أي لا صلاة صحيحة إلا صلاة متلبسة بطهور . والثاني في جانب المستثنى منه ، أي لا صلاة صحيحة بوجه إلا بطهور ، فإنها صحيحة حال اقترانها به .
[4] ومنه قوله تعالى : ( خالق كل شئ ) - سورة الأنعام : 102 ، سورة الرعد : 16 ، سورة الزمر : 62 ، سورة غافر : 62 - والعقل خصصه عند المعتزلة وعند الكل بغير القديم تعالى . وفي " أ " ، سائغ .
[5] في " س " : وافية .
[6] المراد كل عام يرجع ضميره إلى بعض ما تناوله .
[7] سورة البقرة : 228 . والآية هكذا : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن ) * .
[8] فوجب تخصيص التربص بالرجعيات .
[9] العدة في أصول الفقه : 1 / 385 .
[10] والآمدي في الإحكام : 1 / 466 ، والبيضاوي في المنهاج على المنع أيضا - نهاية السؤول : 2 / 489 - ، وفاقا للقاضي عبد الجبار - المعتمد : 1 / 283 - 285 ، المحصول : 3 / 140 - .

141

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست