responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 115


" إفعل " عصيانا [1] ، والرد إلى الاستطاعة لا إلى [2] المشيئة [3] ، والمجاز أولى من الاشتراك [4] ، ودليل التقييد قد ذكر [5] ، والوارد بعد الحظر للإباحة غالبا .
فصل لا إشعار في صيغة الأمر مجردة بوحدة ولا تكرار [6] ، وهو مرتضى المرتضى ( رحمه الله ) [7] ، وقيل به [8] ، وقيل بها [9] .
لنا : خروجهما عن حقيقة الفعل كالزمان والمكان ، والقياس على النهي باطل ، والفارق قائم من وجهين [10] ، والتكرار في الصلاة والصوم من خارج ، واقتضاء



[1] انظر : معالم الدين : 119 .
[2] في " ف " : على .
[3] جواب عن استدلال أهل الندب بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه بما استطعتم - مسند أحمد بن حنبل : 2 / 258 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 388 - . حيث حملوا الاستطاعة على المشية .
[4] جواب عن استدلال أهل الاشتراك بين الوجوب والندب ، حيث قالوا : استعمل فيهما ، فيكون مشتركا ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، فيكون مشتركا .
[5] جواب عن استدلال أهل الاشتراك بين الوجوب والندب ، حيث قالوا : دلالة الأمر على مطلق رجحان الفعل ظاهرة ، والقيد بالوجوب لا دليل عليه .
[6] انظر : معالم الدين : 141 ، معارج الأصول : 66 .
[7] انظر : الذريعة : 1 / 100 .
[8] انظر : شرح اللمع للشيرازي : 1 / 219 - 220 ، الإحكام للآمدي : 2 / 378 ، عدة الأصول : 1 / 199 - 200 ، المنخول للغزالي : 108 .
[9] انظر : عدة الأصول : 1 / 199 ، التذكرة للمفيد : 30 ، الإحكام للآمدي : 2 / 378 .
[10] أولهما : اقتضاء النهي انتفاء الحقيقة ، فلا بد من انتفائها في كل الأوقات . بخلاف إيجادها ، وثانيهما : منع التكرار في الأمر من فعل غيره بخلاف التكرار في النهي .

115

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست