responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 79


فيكون تاما بحسب حالة وفاسدا بحسب أخرى ، ويرده انه من الخصوصيات المعتبرة في المأمور به حالات المكلف فما يكون واجدا لجميع الخصوصيات لا يتصف بالفساد ابدا ، مثلا صلاة الحاضر وان كانت فاسدة بالنسبة إلى المسافر ، الا انه انما يكون لفقد خصوصية من الخصوصيات المعتبرة كما هو واضح فالحق انهما وصفان حقيقيان لا أمران إضافيان .
الاحتياج إلى تصوير الجامع الجهة الثالثة ، انه لابد على كلا القولين من تصوير جامع يشترك فيه جميع الافراد ، حتى يكون هو القدر المشترك الذي وضع اللفظ بإزائه ، أو استعمل فيه مجازا في لسان الشارع وعلى نحو الحقيقة في لساننا وذلك : لعدم كون هذه الألفاظ من قيل المشترك اللفظي بين الافراد وهو بديهي ، ولا من قبيل الموضوع له الخاص : لاستعمالها في الجامع بلا عناية : ولأنا لا نتوقف عند سماع لفظ الصلاة بلا قرينة ، بل ينتقل ذهننا إلى تلك العبادة المخترعة من دون دخل الخصوصيات فيها : ولأنه لا سبيل إلى شئ منهما ان كان وضعها تعينيا ، أو تعيينيا بالاستعمال كما لا يخفى ، وان كان وضعها تعيينيا بالتصريح فهي كساير أسماء الأجناس ، فتكون من قبيل المشتركات المعنوي ، فلابد من تصوير الجامع لكونه الموضوع له والمستعمل فيه .
وللمحقق النائيني في المقام كلام وهو انه لابد من تصوير الجامع وان كان الموضوع له خاصا إذ لابد من قدر جامع به يشار إلى الموضوع له .
وفيه : ما مر منا في مبحث الوضع انه إذا لا حظ الواضع القدر المشترك بين الافراد لا يصح وضع اللفظ للأفراد إذ الجامع لا يكون مرآة للخصوصيات وحاكيا عن الافراد ، بل لابد في الوضع للأفراد من لحاظها تفصيلا أو لحاظ عنوان منتزع عن الخصوصيات .
وعليه فبناءا على كون الموضوع له خاصا القدر المشترك لا يكون لازما .
ثم انه قال المحقق النائيني ( ره ) بعد أن أشكل في تصوير الجامع - ويمكن دفع

79

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست