في المأمور به ، أم يكون هو التمامية من جهة دون أخرى . الثاني : في أنه على فرض كون المراد هو التام من جميع ما يعتبر في المأمور به ، هل الصحة والفساد وصفان إضافيان كما افاده في الكفاية أم هما وصفان حقيقيان . اما المورد الأول : فلا اشكال في أنه ليس المراد من التمامية ، التمامية من حيث اسقاط القضاء ، أو من حيث موافقة الامر : لان الشئ لا يتصف بالحد العنوانين الا بعد الامر به واتيانه ، ومثله لا يمكن ان يقع في حيز الامر ، بل الظاهر أن المراد منها هو التمامية من حيث الاستجماع للاجزاء والشرائط والخصوصيات المعتبرة في المأمور به ولعله الظاهر من الكفاية وصريح غيرها . والحق انه لا يصح دعوى الوضع للتام من جميع الجهات توضيح ذلك : ان التمامية ، تارة تلاحظ بالإضافة إلى الاجزاء خاصة ، وأخرى بإضافة الشرائط إليها ، وثالثة بإضافة عدم المزاحم الموجب لعدم الامر فيكون الصحيح هو المركب من الاجزاء والشرائط مع عدم كونه مزاحما بواجب آخر ، ورابعة بإضافة عدم النهى إلى ما ذكر . اما الأخيران خارجان عن المسمى قطعا : لأنهما فرع المسمى حتى ينهى عنه أو يسقط امره بوجود المزاحم . واما الشرائط فقد يقال بخروجها عن محل النزاع لأنها لا تعتبر في المسمى قطعا ، إذ الشرط متأخر عن المشروط رتبة فكيف يدخل في المسمى المستلزم ذلك لتساويهما ، ولكنه مردود بان تسمية المتقدم والمتأخر باسم واحد لا توجب تساويهما رتبة حتى لا تكون ممكنة ، نعم الشرط الذي يأتي من قبل الامر كقصد الامر المعتبر في التعبديات لا يكون داخلا في المسمى وإلا لزم عدم استعمال اللفظ في معناه عند الامر به ولو في مورد ، وهو كما ترى ، وستأتي تتمة البحث في ذلك عند البحث في تصوير الجامع على القول بالوضع للصحيح . واما المورد الثاني : فالحق ان الصحة بمعنى التمامية من حيث الاستجماع لجميع ما يعتبر في المأمور به وما يقابلها وصفان حقيقيان ، وما افاده المحقق الخراساني من أنهما أمران إضافيان ، لا يتم لأنه علله بأنه يختلف شئ واحد صحة وفسادا بحسب الحالات