responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 73


النفساني يكون حقيقة ، ولكن ان يوجه عليه بما تقدم في مبحث الاخبار الانشاء انه في أمثال هذا الامر العقلاء لا يرتبون الأثر عليه ما لم يبزر فالتعهد النفساني وحدة لا يفيد .
فما افاده المحقق الخراساني من أن هذا الاستعمال ليس بحقيقة تام ، كما أن ما افاده من عدم كونه مجازا أيضا تام لعدم كونه في غير ما وضع له .
الجهة الثالثة الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعية بنحو الوضع التعييني بالمعنى الثاني ، ويمكن ان يستدل له بوجوه .
الأول : انه وان سلم عدم التصريح من الشارع بالوضع ، والا لوصل إلينا لعدم كونه مما توافر الدواعي لا خفائه بل توفر الدواعي لنقله ، الا ان بناء العقلاء دليل وضعه إذ لا ريب في ثبوت بنائهم على أن كل من اخترع شيئا يسميه باسم خاص لا سيما مع كونه مورد الابتلاء ، والظاهر أن الشارع المقدس لم يتخط عن هذه الطريقة المألوفة ، وعليه فهو أيضا وضع الفاظا لمخترعاته غاية الامر ، بما انه نعلم بعدم الوضع بالتصريح ، لا مناص عن الالتزام بالوضع بنحو الاستعمال .
الثاني : ما ذكره المحقق الخراساني قال ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته ، ويؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية فأي علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء انتهى . وأورد عليه : بان التبادر الفعلي لا يفيد إذ ثبوت الحقيقة المتشرعية ليس محل الكلام والخلاف ، وهو لا يدل الا عليه ، واما التبادر في زمان الشارع بمعنى انسباق ذهن أهل ذلك الزمان من تلك الألفاظ المتداولة إلى المعاني الشرعية فمما لا طريق لنا إلى اثباته - نعم - لا يبعد دعوى ثبوت الحقيقة في زمان الصادقين عليهما السلام بل قبله .
ولكن الظاهر أن مراده هو التبادر في محاورات الشارع وفي ذلك الزمان بتقريب ان العرب المتدينين لما سمعوا الآيات المتضمنة للامر بتلك الألفاظ ، اما انهم لم يفهموا شيئا من تلكم المفاهيم والمعاني المعروفة ، أو فهموها بالقرينة ، أو فهموها من حاق اللفظ ولا رابع ، والا ولأن واضح البطلان ، فيتعين الثالث ، وهو علامة الحقيقة .

73

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست