الاضمار ، والنقل - أو الوضع الثاني مع بقاء الأول - فيما دار الامر بينه وبين الاشتراك أو النقل - يبنى ان المراد هو المعنى الحقيقي الأول لأصالة الحقيقة في الثلاث الأول ، وبعبارة أخرى أصالة عدم القرينة ، وعدم التقدير والاضمار توجبان الحمل على المعنى الحقيقي ، كما أن أصالة عدم النقل وعدم الوضع الثاني اللتين من الأصول التي عليها بناء العقلاء تعينان إرادة المعنى الأول ، نعم فيما ثبت النقل أو الاشتراك وشك في أن الاستعمال كان قبل ذلك أو بعده ، كلام سيأتي تنقيح القول فيه في المسألة الآتية فانتظر . وان دار الامر بين بعضها مع بعض آخر مع القطع بان المعنى الحقيقي الأول غير مراد ، فان كان اللفظ مع الصارف عن المعنى الحقيقي ظاهرا في أحدها ، يحمل عليه لحجية الظهور ، والا فيحكم بالاجمال وما قيل في وجه التقديم من الوجوه الاعتبارية الاستحسانية مثل كون بعضها أقرب إلى المعنى الحقيقي ونحوه ، مما لا يعتمد عليه - نعم - فيما إذا كان منشأ العلم بعدم إرادة المعنى الحقيقي هو تعارض الدليلين ، لابد من الرجوع إلى ما يقتضيه قواعد ذلك الباب من تقديم ما يكون دلالته بالعموم على غيره ، وما يكون اطلاقه شموليا وغير ذلك من القواعد المقتضية لتقديم أحد الدليلين على الاخر . الحقيقة الشرعية الثالث عشر : في الحقيقة الشرعية والكلام فيها في جهات . الأولى : في محل النزاع والظاهر أنه اللفظ المستعمل في الماهية المخترعة من الشارع بحيث لا يعرفها أهل العرف كالصلاة وغيرها ، ويظهر من القوانين أعميته من ذلك ومن سبب الموضوع العرفي كالبيع . الجهة الثانية : ان الوضع التعييني كما مر في مبحث الوضع على قسمين : 1 - تصريح الواضع بانشائه 2 - استعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له . وقد مر الاشكال في معقولية القسم الثاني ونقده . وقد يقال ان هذا الاستعمال أي الاستعمال بداعي الوضع لكونه بعد التعهد