الدال والمدلول ، أو تركب القضية من جزئين مع عدم مساعدة الاستعمال عليه . انتهى ووجهه المحقق الخراساني بقوله : لان القضية اللفظية على هذا ، انما تكون حاكية عن المحمول والنسبة لا الموضوع . فتكون القضية المحكية بها ، مركبة من جزئين مع امتناع التركب الا من الثلاثة . ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين . انتهى . وأجاب عنه المحقق الخراساني بوجهين : أحدهما : ان اشكال تركب القضية من جزئين ، يبتنى على أن يكون الموضوع في القضية الحقيقية ، محتاجا في حضوره ووجود في الذهن إلى واسطة كاللفظ بالإضافة إلى المعنى . فإنه واسطة لذلك . وليس هو بنفسه ، موضوعا للقضية . بل هو ، لفظ الموضوع ، وحاك عنه . فموضوعية اللفظ ، انما هي باعتبار انه الواسطة لاحضار ما هو موضوع فيها حقيقة . نعم هو ، موضوع في القضية اللفظية . وإذا فرضنا ان الموضوع في القضية الحقيقية لا يحتاج في وجوده وحضوره في الذهن إلى الواسطة ، فلا يلزم محذور تركب القضية من جزئين . ومقامنا من هذا القبيل . فان الموضوع في قولنا : زيد لفظ أو ثلاثي ، إذا أريد به شخصه ، شخص ذلك اللفظ الذي هو من مقولة الكيف لا انه لفظ - وبديهي ان اللفظ ، لا يحتاج في حضوره في الذهن إلى أي واسطة ، لا مكان ايجاده على ما هو عليه واثبات المحمول له - فعليه فالقضية ، مركبة من اجزاء ثلاثة : الموضوع ، وهو ذات اللفظ و شخصه ، والمحمول ، وهو لفظ ، أو ثلاثي مع النسبة بينهما . وأورد عليه بان القضية حينئذ ، لا تكون لفظية ، لعدم الحاكي عن الموضوع . وفيه : ان القضية ، هي ما تكون مركبة من مسند ومسند إليه في عالم اللفظ . ولا يعتبر في صدقها ، تغاير الموضوع فيها مع الموضوع في القضية المحكية . مع أنه ، لا ضرر في عدم صدقها ، فإنه لا مشاحة في الاصطلاح . ثانيهما : ان اتحاد الدال والمدلول ذاتا ، مع تعددهما اعتبارا لا يضر . فمن حيث إنه لفظ صادر عن لافظه ، كان دالا . ومن حيث إنه نفسه وشخصه مراده ، كان مدلولا . وفيه : ان التعدد الاعتباري ، غير مجد في المقام . إذ الدلالة ، عبارة عن العلم بشئ من العلم بشئ آخر . فهي ، تتوقف على حصول علمين المتوقف على ثبوت معلومين .