تقع مصداقا للواجب إذا انضم إليها ساير المقدمات الملازم ذلك للايصال وترتب ذي المقدمة ، ومع عدم الانضمام لا تقع مصداقا للواجب ، فالمقدمة الموصلة تكون واجبة أي ذات ما هي وموصلة لا المقيدة بهذا القيد . لا يقال ان مامن واجب إلا وله مقدمات غير اختيارية ولا أقل من بعض مبادئ الاختيار ، فترتب ذي المقدمة على مجموع المقدمات الاختيارية المتعلقة للوجوب لا يكون دائميا . فإنه يقال : ان أمثال تلك المقدمات تؤخذ مفروضة الوجود وفي ظرف وجود تلك المقدمات يكون الترتب دائميا . فإنه يقال : ان أمثال تلك المقدمات تؤخذ مفروضة الوجود وفي ظرف وجود تلك المقدمات يكون الترتب دائميا . وفيه : ان إذ المقدمة وان كان يترتب على مجموع المقدمات حتى الاختيار فيمكن ان يكون هو الغرض من ايجابها لترتبه عليها دائما ، الا انه يرد عليه ان اختيار وجود ذي المقدمة متعلق للتكليف النفسي ، فإنه وان تعلق بنفس ذي المقدمة الا انه لأجل ان التكليف انما يتوجه لأجل احداث الداعي للعبد ليختار الفعل ، وهو تحريك للعبد نحو الفعل باختياره فهو لا يتعلق به التكليف الغيري ، وان شئت قلت إن الإرادة معلولة للتكليف النفسي ومتأخرة وواقعة في مرحلة امتثال الامر النفسي بها ، وعليه فبما ان ذا المقدمة لا يترتب على مجموع المقدمات غير الإرادة فليس هو الغرض من وجوبها . الثاني : انه للمولى ان يأمر بشئ وينهى عن مقدمته التي لا تكون موصلة . وليس له النهى عن خصوص الموصلة ، أو عن مطلق المقدمة ، وهذا آية الملازمة انما تكون بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته الموصلة . وأجاب عنه المحقق الخراساني بوجهين : الأول : انه ليس له النهى عن المقدمة غير الموصلة إذ يلزم منه ان لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصيانا لعدم التمكن منه لاختصاص جواز مقدمته بصورة الاتيان به . وبالجملة يلزم ان يكون الايجاب مختصا بصورة الاتيان لاختصاص جواز المقدمة بها وهو محال . وفيه : ان جواز المقدمة ووجوبها لا يكونان مقيدين باتيان ذي المقدمة ، بل المقيد