وهناك وجوه اخر : ذكروها لعدم اختصاص الوجوب بالموصلة ولأجل وضوح دفعها أغمضت عن ذكرها . ثم إن المحقق النائيني ( ره ) بعد اختياره عدم امكان تخصيص الوجوب بخصوص الموصلة لبعض الوجوه المتقدمة ، قال إن الاطلاق أيضا محال لان الاطلاق والتقييد انما يتقابلان تقابل العدم والمكة ثبوتا واثباتا فامتناع التقييد ، يستلزم امتناع الاطلاق . فلا مناص عن الاهمال . وفيه : ما تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي من أن امتناع التقييد إذا كان لأجل امتناع تخصيص الحكم بخصوص مورد خاص كتخصيص الولاية بالعالم الفاسق ، يكون تخصيص الحكم بما يقابله ، أو الاطلاق ضروريا ، فإذا لم يحتمل اختصاصه بما يقابله لا محالة يكون الاطلاق ضروريا . وفي المقام بما ان امتناع التقييد انما هو لامتناع تخصيص الحكم بخصوص الموصلة ، ولا يحتمل اختصاص الوجوب بغير الموصلة ، فلا محالة يكون الاطلاق ضروريا ، ولكن عرفت عدم استحالة التقييد فراجع . وقد استدل لاختصاص الوجوب بخصوص الموصلة بوجوه . الأول : ما افاده الأستاذ الأعظم ( ره ) وهو ان كل مقدمة ليست واجبة بوجوب غيري مستقل ، بل كما أن ذا المقدمة واجب بوجب واحد وان كان مركبا من اجزاء كذلك المقدمات بأجمعها واجبة بوجوب واحد غيري ، إذ الغرض المترتب على المجموع وهو التوصل إلى ذي المقدمة وتحققه في الخارج واحد ، وينسبط ذلك الامر الغيري المتعلق بمجموع المقدمات التي من جملتها الاختيار ، بناءا على ما هو الحق من اختياريته ، على كل مقدمة انبساط الوجوب على اجزاء الواجب ، وتكون كل مقدمة واجبة بوجوب ضمني غيري ، وعليه فحيث ان ترتب ذي المقدمة على مجموع المقدمات قهري ، وكل مقدمة واجبة بوجوب ضمني ، فإذا اتى بمجموع المقدمات تحقق الواجب في الخارج وكانت موصلة ، وان اتى ببعضها ولم يتوصل لما اتصف ما اتى به بالوجوب ولما كان مصداق الواجب إذ الواجب هو مجموع المقدمات ، فيكون كما إذا اتى ببعض اجزاء الواجب النفسي ولم يضم إليه ساير الاجزاء فإنه لا يقع مصداقا للواجب فكل مقدمة انما