العملية التي يكون مبدأ المبادئ فيها حسن العدل وقبح الظلم ، الا ان ذلك غير مربوط بالمقام فإنه في المقام وجوب المقدمة انما يكون بحكم الشارع ، غاية الامر ان هذا الوجوب الشرعي مستكشف أو الضدين فإذا كان واجبا بالوجوب الشرعي فلا يكون عنوان المقدمية مأخوذا في المتعلق إذ الملازمة انما تدعى بين وجوب ذي المقدمة ، ووجوب ما هو مقدمة بالجمل الشايع ، والمقدمية تكون واسطة لثبوت الوجوب على الذات ، فتحصل ان الأظهر ، عدم اعتبار قصد التوصل قيدا في متعلق الوجوب الغيري . وان كان نظره إلى دخل قصد التوصل في خصوص المقدمة المحرمة فقد وجه ذلك بوجهين . الأول : ان المقدمة المحرمة إذا توقف عليها واجب أهم ، فغاية ما يقتضيه التوقف في مقام المزاحمة ارتفاع الحرمة عنها إذا اتى بها بقصد التوصل ، ومع عدم قصده لا مقتضى لارتفاع حرمتها . الثاني : ان ملاك وجوب المقدمة ، هو التوقف والمقدمية ، ولازم ذلك هو ترشح الامر الغيري إلى طبيعي ما يتوقف عليه الواجب ، ويكون المكلف مخيرا في تطبيق الطبيعي ، ولكن ذلك في صورة تساوى الافراد بنظر العقل وإذا لم تكن متساوية فالعقل يحكم بلزوم تطبيق الطبيعي المزبور على خصوص الافراد غير المشتملة على المنقصة - وعليه - فحيث ان المقدمة المحرمة التي يقصد بها التوصل إلى ذي المقدمة . إذا قصد بها ذلك تحقق مزية في نفس المقدمة ، وبها يضعف ملاك مبغوضيتها فالعقل مستقل بتعين اختيارها وتطبيق الطبيعي عليها . وفيهما نظر اما الأول : فلان المزحمة انما تكون بين وجوب ما يتوقف عليها ، وحرمة المقدمة ، ولفرض أهمية الواجب تسقط حرمة المقدمة من غير دخل لقصد التوصل فيه عدمه . ونعم المزاحمة انما تقتضي سقوط حرمة المقدمة الموصلة لا مطلقها ، وستعرف ان الأقوى اختصاص الوجوب الغيري أيضا بها فانتظر لذلك مزيد توضيح . واما الثاني : فيرد عليه مضافا إلى ما تقدم من أن المزاحمة انما هي بين حرمة