المقدمي مطلقا . فلابد من البحث في جميع هذه المحتملات . فان كان نظر الشيخ الأعظم ( ره ) إلى اعتبار قصد التوصل ، بالمقدمة في حصول الامتثال والتقرب بها ، فيرد عليه : ما تقدم في الطهارات الثلاث من أن عباديتها انما تكون بقصد التوصل إلى ذي المقدمة ، أو بقصد أمرها النفسي ، أو بقصد أمرها الغيري ، فما اعترف به المحقق الخراساني ( ره ) عند رده للتقريرات من أنه على تقدير عدم الاستحباب النفسي يعتبر قصد التوصل ، ضعيف : لابتنائه على عدم قابلية الامر الغيري للمقربية وقد عرف ما فيه . وان كان نظره ( قده ) إلى اعتبار قصد التوصل قيدا في متعلق الوجوب المقدمي ، فقد استدل عليه : بان المقدمة انما تجب بما انها مقدمة ، وعنوان المقدمية ، من العناوين القصدية ، نظير التأديب ، والتعظيم ، فيلزم قصدها في انطباق الواجب عليها . وأورد عليه المحققان الخراساني ، والنائيني بما حاصله ، ان المقدمية من الجهات التعليلية والفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة لامن الجهات التقييدية والعناوين التوليدية المنطبقة عليها حتى يلزم قصدها . وأجاب عنه المحقق الأصفهاني ( ره ) انتصارا للشيخ الأعظم - بما حاصله - يتوقف على بان مقدمتين : الأولى : ان الاغراض في الاحكام العقلية عناوين لموضوعاتها ، مثلا العقل ، لا يحسن ضرب اليتيم ، لغاية التأديب بل يحسن تأديبه ، وبعبارة أخرى الحيثيات التعليلية فيها راجعة إلى الحيثيات التقييدية . الثانية : انه يعتبر في اتصاف الفعل بالوجوب صدوره عن قصد وعمد ، والا فالفعل غير الاختياري ، لا يكون مصداقا للواجب . إذا عرفت هاتين المقدمتين ، فاعلم أن العقل لا يحكم بوجوب فعل لأجل مقدميته بل تكون المقدمية عنوانا للواجب ، ويكون المطلوب المقدمة من حيث إنها مقدمة ، فإذا اتى بها من حيث مقدميتها كان ممتثلا للامر الغيري ، وإلا فلا وان كان مسقطا للغرض و وقع مقدمة لعدم قصد عنوان المقدمية الذي عنوان للمطلوب على الفرض . أقول ان هذا المطلب وان كان دقيقا ومتينا في الاحكام العقلية كان الحكم العقلي من الاحكام العقلية النظرية . التي يعبر عنها بما لابد وان يعلم ، أم كان من الاحكام العقلية