قصد أمرها للإشارة إلى تلك العناوين المجهولة إذ الامر لا يدعوا لا إلى متعلقه فقصد الامر الغيري انما يكون لكونه طريقا إلى قصد عنوان المأمور به لا لكونه معتبرا فيها . وفيه : ان لازم هذا الوجه صحة الطهارات الثلاث ، لو قصد الامر الغيري وصفا لا غاية ، أو غاية لا بنحو تمام الداعي بل بنحو الجزء الداعي ، أو قصد عنوان المقدمية مع كون الداعي غير قربى . الجواب الرابع : ما نسب إلى الشيخ الأعظم ( ره ) أيضا وتقريبه بنحو يسلم عن جميع ما أورد عليه من ما في الكفاية وغيرها ، ان عبادية الطهارات الثلاث ليست من ناحية الامر النفسي المتعلق بها ، ولا من ناحية الامر الغيري ، بل انما تكون لأجل ان الغرض من الواجبات المتوقفة عليها ، لا يحصل الا باتيانها عبادة ومضافة إلى المولى بمعنى ان المقدمة ليست طبيعي الوضوء مثلا بل الوضوء الذي اتى به مضافا إلى المولى ، وحيث انه يمكن ان يضاف إلى المولى مع قطع النظر عن الامر النفسي والغيري ، بان يؤتى به بداعي التوصل إلى ذي المقدمة ، وليس كالأفعال التي لا تصح اضافتها إلى المولى مع قطع النظر عن الامر ، فعبادية الطهارات لا تتوقف على تعلق الامر الغيري بها حتى يرد المحذور المتقدم ، بل الامر الغيري متعلق بالطهارات التي يؤتى بها عبادة ، ولكن حيث إن الامر الغيري متعلق بذواتها أيضا ، فيصح ان يؤتى بها بداعي ذلك الامر وبه يتحقق الجزء الاخر فتدبر . فتحصل من مجموع ما ذكرناه ان عبادية الطهارات الثلاث لا تتوقف على الامر الغيري بل متوقفة على أحد أمرين اما تعلق الامر النفسي بها كما هو كذلك ، واما توقف ما يتوقف عليها على اتيانها عبادة . واما اتصافها خارجا بالعبادية فإنما يكون بأحد أمور : اما قصد الامر النفسي المتعلق بها ، أو قصد التوصل بها إلى ذي المقدمة ، أو قصد أمرها الغيري على القول به . بقى في المقام شئ وهو انه لو اتى بواحدة من الطهارات الثلاث بداعي التوصل بها إلى غاية خاصة كما لو توضأ لصلاة الجعفر ، وبعد ما توضأ بداله عن الاتيان بها ، فهل يصح وضوئه مطلقا ، أم لا يصح كذلك ، أم يفصل بين القول بوجوب المقدمة الموصلة