الثالث : انه على هذا لابد وان يقصد الامر النفسي كي تقع عبادة ولا يكتفى بقصد أمرها الغيري مع أنه لا كلام في أنه يكتفى به في مقام الامتثال . وأجاب هو ( قده ) بما أشرنا إليه في ضمن تقريب كلامه وحاصله ، ان ان الاكتفاء به انما هو لأجل انه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه حيث إنه لا يدعو الا إلى ما هو المقدمة . وفيه : ان قصد الامر ليس من الأمور الواقعية الملائم تحققها ، مع عدم الالتفات ، بل قوامه انما يكون بالالتفات فمن يكون غافلا عن تعلق الامر النفسي بالوضوء ، أو معتقدا عدمه كيف يمكن ان يقال ان قصد امر الغيري قصد لذلك الامر . والحق في الجواب عن أصل الايراد ان يقال ، انه لا يعتبر في اتصاف الفعل بالعبادية سوى صلاحية الفعل للإضافة إلى المولى ، واضافته إليه . ولو بان يؤتى به بقصد المحبوبية ، ففي المقام الطهارات الثلاث لفرض تعلق الامر النفسي بها ، صالحة للإضافة إلى المولى ، فلو اتى بها مضافة إلى المولى ولو بان قصد أمرها الغيري وقعت عبادة . ودعوى ، ان الجهة التي تقيد القرب أي الامر النفسي ، لم تقصد ، وما قصد وهو الامر الغيري لا يصلح لان يكون مقربا . مندفعه ، بان هذا الايراد انما يكون مبتنيا على التقريب الأول لهذا الاشكال وقد عرفت الجواب عنه فراجع ، فتحصل ان الجواب ، المحقق - الخراساني عن اشكال الطهارات الثلاث متين لا يرد عليه شئ مما أورد عليه . الجواب الثاني : ما افاده المحقق النائيني ( ره ) وهو الامر النفسي المتعلق بذى المقدمة كالصلاة ، كما أن له تعلقا باجزائها كذلك له تعلق الشرائط المأخوذة فيها ، فلها أيضا حصة من الامر النفسي وهو الموجب لعباديتها فالموجب للعبادية في الاجزاء والشرائط على نحو واحد . ويرد عليه ما تقدم منا في أول مبحث مقدمة الواجب في تقسيم المقدمة إلى الداخلية والخارجية ، من أن الامر المتعلق بذى المقدمة ، لا تعلق له بالشرائط أنفسها أصلا . الجواب الثالث : ما نسب إلى الشيخ الأعظم ( ره ) وهو ان اعتبار التقرب فيها انما يكون لأجل ان العناوين المنطبقة عليها التي بها صارت مقدمة للصلاة مثلا مجهولة . وحيث انها تكون قصدية لا تتحقق في الخارج من دون تعلق القصد بها فلا مناص عن