يمكن ان يؤثر في المتقدم ، وهو يتوقف على أمرين 1 - دخالة المتأخر في المصلحة 2 - تحقق المصلحة قبل وجود الشرط ، ومع عدم ثبوت الامرين أو أحدهما يرتفع الاشكال كما هو واضح . ولنا منع كلا الامرين ، اما الأول : فلانه يمكن ان يكون الشرط كاشفا ومعرفا عن كون ذي المصلحة ، هو الحصة الخاصة ، ولا يكون الشرط دخيلا فيها أصلا ، واما الثاني : فلانه يمكن ان يقال ان المصلحة لا تستوفى ولا تتحقق قبل وجود الشرط ، بل الفعل المأمور به كصوم المستحاضة على القول باشتراطه بغسل الليل ، يكون مقتضيا لحصول المصلحة وغسل الليل دخيل في فعلية المصلحة ، نظير ذلك في العرفيات ، شرب المسهل المشروط تأثيره في حصول الاسهال بالنوم مثلا : فان لازم شرطيته حصول الأثر بعد النوم لا قبله ، وعلى هذا فلا يلزم تأثير المتأخر في المتقدم ، فليكن الامر في الشرعيات على هذا المنهج . والمحقق النائيني ( ره ) بعد اختاره عدم جواز الشرط المتأخر في القسم الأول ، وانه لابد من التأويل فيما ظاهره اشتراط الامر المتأخر ، بالارجاع إلى شرطية عنوان التعقب اختار الجواز في القسم الثاني - أي شرط المأمور به - وأفاد في وجهه ، ان معنى كون شئ شرطا كون الدخيل في المأمور به التقيد به ، فهو لا يزيد على الجزء الدخيل فيه قيدا وتقيدا ، فكما لا اشكال في تأخر بعض الاجزاء عن بعضها كذلك لا ينبغي الاشكال في تأخر الشرط عن المشروط ، ثم أورد على نفسه : بأنه في الاجزاء الامر ينبسط على تمامها وان كانت تدريجية الوجود ، واما الشرائط فحيث ان القيود خارجة عن المأمور به والدخيل هي التقيدات الحاصلة من إضافة المأمور به إلى الشرائط ، فيسأل ان هذه التقيدات توجد قبل وجود الشرائط أو حينها ، فعلى الأول يلزم وجود الامر الانتزاعي قبل وجود منشأ انتزاعه وهو محال ، وعلى الثاني يلزم وجود الإضافة مع عدم أحد الطرفين وهو المشروط ، وأجاب عنه بان الامر المتعلق بالامر الانتزاعي لا محالة يكون متعلقا بمنشأ انتزاعه ، وعليه فالامر المتعلق بالتقيد امر بذلك القيد ولأجل ذلك لابد وأن تكون الشرائط الاختيارية ، فامتثال الامر بالمركب انما يتحقق باتيان الشرط المتأخر في