بين القضايا الحقيقة ، والخارجية . وأجاب عنه الأستاذ الأعظم : بان شرط الحكم وان كان لابد من اخذه مفروض الوجود في مقام الجعل والانشاء الا ان ظرف وجوده المفروض يختلف باختلاف كيفية الجعل ، فربما يجعل الحكم على الموضوع مقيد بقيد اخذ مفروض الوجود مقارنا له أو متقدما ، عليه وربما يجعل الحكم على الموضوع المقيد بقيد اخذ مفروض الوجود بعد وجوده ، والقيد في جميع ذلك وان كان مفروض الوجود ، الا انه باختلاف ظرف وجود المأخوذ قيدا في الحكم انتهى . وهذا الوجه الثاني للامكان . ولكن يرد على ما افاده الأستاذ ، ان ذلك لا يتم بناءا على مسلك العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد : إذ بناءا عليه ، لا يكون اخذ القيد مفروض الوجود لغوا وجزافا ، بل لا محالة يكون من جهة دخلة في اتصاف الفعل بالمصلحة ، وعليه فيعود الاشكال وهو ان المتأخر كيف يمكن ان يؤثر في المتقدم ، ويوجب اتصاف الفعل بالمصلحة قبل وجوده فهذا الوجه غير تام . كما أن الوجه الأول لا يتم لما افاده المحقق النائيني ( ره ) فإنه لا ريب في أن الدخيل في فعلية الحكم في القضايا الحقيقية هي الوجودات الخارجية ، لا الوجودات اللحاظية . الثالث : ان استحالة الشرط المتأخر انما هي التكوينيات ، واما في التشريعيات ، فيما ان الاعتبار والتشريع ، خفيف المؤنة فلا محذور في تأخر شرائطه عقلا . وأجاب عنه المحقق النائيني بان المتأخر ان لم يكن له دخل في هذا الاعتبار لا بنحو العلية ، ولا بنحو الموضوعية ، فلا معنى لكونه شرطا ، وان كان دخيلا فيه ، فكيف يعقل تأخره ، وفيه ان مجرد ذلك لا يكفي في الجواب : إذ للمستدل ان يلتزم بأنه دخيل في هذا الاعتبار بنحو الموضوعية ، الا ان وجوده في ظرفه ، أوجب فعلية الحكم قبل وجوده بواسطة اعتبار المولى وجعله . فالأولى : في الجواب ان يقال ، ان دخله في اتصاف الفعل بالمصلحة ، أوجب دخله في الموضوع بناءا على مسلك العدلية ، ودخله فيه يكون تكوينيا فيعود المحذور .