responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 349


الأخير من العلة المركبة ، واما في العلة الناقصة ، والمقربة للأثر ، المعبر عنها بالمعد فلا تعتبر المقارنة ، فالاشكال مختص بالشرط المتأخر .
وحيث إن المورد التي توهم انخرام القاعدة فيها تكون على نحوين ، لان المتأخر قد يكون شرطا للتكليف أو الوضع ، وقد يكون شرطا للمأمور به . فتنقيح القول فيها بالبحث في موردين : الأول ، في شرط الحكم ، الثاني ، في شرط المأمور به .
اما الأول : فقد عرفت ان محذور تأخر الشرط انما هو تأثير المعدوم في الموجود ، أو عدم التأثير ، والأول ممتنع ، لأنه لا يمكن ان يترشح موجود بالفعل ، من معدوم بالفعل .
والثاني خلف ، ولذلك ذهب جماعة من المحققين منهم المحقق النائيني ( ره ) إلى امتناع ذلك ، وللقوم في تصوير الشرط المتأخر مسالك .
الأول : ما افاده المحقق الخراساني ، وحاصله ان شرط التكليف أو الوضع ، ليس الا ان للحاظه دخلا في الجعل كالشرط المقارن ، حيث إن الحكم تكليفيا كان أو وضعاه ، من الأفعال الاختيارية للمولى ، فمن مباديه تصور الشئ ولحاظ أطرافه ليرغب في طلبه ، ويسمى هذه الأطراف التي والتصور ، واما الأمور الموجودة في الخارج فهي متعلقة للحاظ لا دخيلة في الحكم ، وعلى ذلك فكما يمكن ان يلاحظ المولى الامر المقارن أو المتقدم فيأمر يمكن ان يلاحظ الامر المتأخر ، ففي موارد الشرط المتأخر لا يكون الشرط متأخرا كي يلزم تحقق المشروط قبل شرطه . الشرط يكون مقارنا دائما .
وأورد عليه المحقق النائيني ( ره ) بان ذلك يتم في القضايا الخارجية التي لا يتوقف الحكم فيها على غير دواعي الحكم المؤثرة فيه بوجودها العلمي طابق الواقع أم لا ، وكذلك يتم في القضايا الحقيقية في شرائط الجعل ، فان الدخيل في الجعل ليس الا اللحاظ ، ولا يتم في شرائط المجعول : فان الدخيل في فعلية الحكم انما هو الوجودات الخارجية المأخوذة مفروض الوجود ، فما لم يتحقق الموضوع في الخارج بجميع قيوده لا يصير الحكم فعليا : إذ نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى علته فيعود الاشكال ، فجعل شرائط الحكم مطلقا من دخل اللحاظ في الحكم ، انما نشأ من الخلط

349

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست