اما من حيث وجود المقتضى فالحق انه لا مقتضى له كما يظهر مما أوردناه على القوم وأشار إليه المحقق الخراساني ( ره ) في هامش الكفاية وحاصله ان ملاك الوجوب الغيري انما هو فيما إذا كان وجود المقدمة إلى مقدمته ، واما مع العينية في الوجود فجعل وجوب غيري لها بعد كونها واجبة بالوجوب النفسي لغو محض . واما من حيث المانع ، فقد استدل في الكفاية لعدم امكان تعلق الوجوب المقدمي بالاجزاء حتى على فرض صدق المقدمة عليها موضوعا ، بان كل جزء من الاجزاء متعلق للوجوب النفسي المتعلق بالمركب ، إذ الاجزاء بالأسر هي المركب المأمور به ، فالامر النفسي المتعلق بالمركب يكون منبسطا على اجزائه ، ومتعلقا بكل منها ، فيكون كل جزء واجبا بالوجوب النفسي ، فلا يعقل تعلق وجوب آخر بالاجزاء ، وإلا لزم اجتماع المثلثين ، وهو ممتنع ، وان قلنا بكفاية تعدد الجهة ، وجواز اجتماع الأمر والنهي ، لعدم التعدد هاهنا ، فان عنوان المقدمية واسطة في ثبوت الحكم لذات المقدمة ، ولا يكون متعلقا له . وفيه : انه لا يلزم اجتماع المثلين من تعلق الوجوب الغيري بها ، بل يلتزم بالوجوب الواحد الأكيد ، كما في نظائر المقام من موارد اجتماع ملاكي الوجوبين وموضوعيهما ، في مورد واحد . وأجاب عنه المحقق العراقي ، بان ملاك الوجوب الغيري في الاجزاء انما هو في طول ملاك الوجوب النفسي في الكل ، ومع اختلاف الرتبة يستحيل اتحاد المتماثلين بالنوع . وفيه : ان الطولية في الملاك لا يلازم الطولية في الحكم ، مع أن الحكم المتأخر رتبة وان لم يكن في مرتبة المتقدم ، الا ان المتقدم ثابت في مرتبة المتأخر ، فيلزم الاتحاد . أضف إلى ذلك أن المراد الاتحاد في الوجود الخارجي والتحقق وهذا لا ينافي مع تعدد المرتبة . ونسب إلى المحقق العراقي ( ره ) الاستدلال له : بأنه بعد كون الاجزاء واجبة بالوجوب النفسي المتعلق بالمركب لأنها نفس الكل المركب منها وجودا في الخارج ،