الأربعة المذكورة ولا عدم الاجزاء . اما على الأول : فلفرض انه لا حكم في الواقع ولا ملاك فلا يلزم فوته ، من باب السالبة بانتفاء الموضوع . واما الثاني : فلانه لا يتم السببية حينئذ الا بناءا على كون المصلحة في المؤدى غالبة على مصلحة الواقع . ثم انه لو سلم تصوير الصور الأربعة على هذين المسلكين ، ما ذكر من التمسك باطلاق دليل الحجية للاجزاء لا يتم لما ذكرناه في المأمور به بالامر الاضطراري وجها لان اطلاق الدليل لا يصلح لرفع وجوب الإعادة أو القضاء ، فراجع . واما على الثالث : فلا وجه للاجزاء إذا لمفروض ان المتدارك هو المقدار الفائت من مصلحة الواقع بسبب العمل بتلك الامارة . مثلا لو أدت الامارة إلى وجوب صلاة الجمعة وكان الواجب في الواقع هي صلاة الظهر ، فان انكشف الخلاف بعد مضى وقت الفضيلة يكون الفائت بسبب سلوك الامارة فضل الوقت ، وهو المتدارك ، واما مصلحة الصلاة ، فهي يمكن استيفائها وغير متداركة فيجب ذلك إذ تفويتها ليس مستندا إلى سلوك الامارة ، وان انكشف الخلاف بعد مضى الوقت يكون الفائت بسبب سلوك الامارة مصلحة الوقت ، فهي تتدارك ، وان لم ينكشف الخلاف أصلا كان المتدارك بالمصلحة السلوكية مصلحة أصل الصلاة . والمحقق الخراساني بعد اختياره القول بالاجزاء بناءا على السببية في الامارات الجارية في متعلقات الاحكام مستندا إلى الوجه المتقدم ، ذهب إلى عدم الاجزاء في الامارات الجارية في نفس الاحكام حتى على السببية بدعوى : ان الامارة إذا قامت على وجوب شئ كصلاة الجمعة وكان الواجب في الواقع شيئا آخر وهي صلاة الظهر ، فغاية الامر ان تصير صلاة الجمعة أيضا ، ذات مصلحة لذلك ، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة ، الا ان يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد . وفيه : ان محل الكلام هو ما إذا كان لسان الامارة ومؤديها تعين ما هو الوظيفة