أقول ان هذا الوجه ذكره في الفصول في مبحث تبدل الرأي من مباحث الاجتهاد والتقليد بعد اختاره القول بعدم الاجزاء مطلقا في هذه المسألة - ومحصل ما افاده - ان الواقعة التي أوقعها على طبق الاجتهاد الأول : تارة تنقضي بانقضاء الزمان ولا يمر عليها الزمان مرتين كالصلاة بلا سورة ، أو الواقعة في شعر الأرنب ، أو الواقعة فيما بنى على طهارته ، أو العقد بالفارسي وما شاكل ، وأخرى لا تنقضي بانقضاء الزمان ويمر الزمان عليها مرتين كالحيوان الذي بنى على حليته فذكاه وفرض بقائه إلى زمان الاجتهاد الثاني ، وفي القسم الأول : حيث لا بقاء لها بل لها ثبوت واحد ، وهي على الفرض وقعت صحيحة فلا تنقلب فاسدة بتجدد الرأي ، وهذا هو مراده من العبارة المزبورة ، فلا يرد عليه ما افاده ( ره ) من أنه لم يظهر معنى مفعول لهذا الاستدلال . ولكن يرد عليه انه في القسم الأول : أيضا كان يتخيل انها وقعت صحيحة وبحسب الاجتهاد الثاني ظهر انها كانت فاسدة هذا كله على القول بالطريقية . واما على القول بالسببية : فقد يقال كما عن المحقق الخراساني في الامارات الجارية في متعلقات الاحكام ، أي الاحكام التي جعلت موضوعا لاحكام اخر أو قيدا للموضوع ، كطهارة الماء المجعولة موضوعا لجواز الصلاة أو الوضوء ، أو التيمم ، وعن غيره في الامارات الجارية في الاحكام مطلقا . بأنه وان كان يحتمل ثبوتا كون العمل الفاقد معه في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض فيجزى ، وان لا يكون وافيا بتمامه فلا يجزى مع امكان استيفاء الباقي ووجوبه ، الا ان قضية اطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجزاء بموافقته أيضا . أقول ان السببية تتصور على اقسام ، الأول : السببية على مسلك الأشعريين وهي ان قيام الامارة سبب لحدوث المصلحة والحكم وانه مع قطع النظر عن ذلك لا يكون حكم ولا ملاك . الثاني ، السببية على مسلك المعتزلة . وهي ان قيام الا رماة والحجة من قبيل طرو العناوين الثانوية . يكون موجبا لحدوث مصلحة في المؤدى أقوى من مصلحة الواقع . الثالث ، السببية على مسلك بعض العدلية وهي ان قيام الامارة موجب لتدارك المقدار الفائت من مصلحة الواقع بسبب العمل بتلك الامارة . وعلى الأولين لا تتصور الصور