على العمل الاختياري ، أو على ذات تلك المصلحة المترتبة عليه التي تكون ملزمة بحسب ذاتها وباعتبار مرتبتها أيضا ، ودعوى ان لازم هذا الوجه عدم جواز البدار على تقدير عدم امكان استيفاء الباقي من المصلحتين أو مرتبتها ، ولزوم الإعادة تقدير الامكان ، وإلا لزم نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة ، مندفعة ، لا بما قيل من أنه لا محذور فيه لما في البدار من مراعاة ما هو فيه من مصلحة أول الوقت ، فإنه يرد عليه : ان تلك المصلحة استحبابية لا تصلح لمزاحمة المصلحة اللزومية الفائتة : بل لأنه يمكن ان يكون عدم مسبوقية الفعل الاختياري بالعمل الاضطراري ، من شرائط اتصاف المأمور به الاختياري بالمصلحة ، لامن شرائط حصولها . توضيح ذلك : ان القيود الدخيلة في المصلحة على قسمين : الأول : ما يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة . كالمرض بالإضافة إلى شرب المسهل في العرفيات وزوال الشمس بالنسبة إلى الصلاة في الشرعيات ، وفي مثل ذلك لا يجب تحصيل الشرط ، ولا محذور في ايجاد المانع عن وجوده . الثاني : ما يكون دخيلا في حصول المصلحة كما في برودة الهواء مثلا بالنسبة إلى شرب الدواء للمريض ، والوضوء بالإضافة إلى الصلاة ، وفي مثل ذلك يجب تحصيل الشرط ، ولا يجوز تركه وإيجاد المانع عن تحققه ، وعلى ذلك فان كان عدم استيفاء أصل المصلحة أو إحدى المصلحتين من شرائط اتصاف العمل الاختياري بكونه ذا مصلحتين أو واجدا لأصل المصلحة ومرتبتها . بحيث لو استوفى تلك باتيان العمل الاضطراري لما كان يتصف العمل الاختياري بالمصلحة ، لما كان محذور في البدار إذ منه يلزم وجود المانع عن تحقق شرط الوجوب ، وان كان من شرائط حصول المصلحة لما جاز البدار لاستلزامه تفويت الغرض فتدبر فإنه دقيق . الرابع : ان يكون وافيا بإحدى المصلحتين المترتبتين على الفعل الاختياري أو بأصل المصلحة المترتبة عليه . مع كون الباقي من المصلحتين أو مرتبتها يمكن استيفائها . الخامس : ان يكون وافيا بمصلحة غير تلك المصلحة ، مع امكان استيفائها بعد رفع العذر ، وفي الأنحاء الثلاثة الأول : لا تجب الإعادة ، وفي الأخيرين تجب ، واما سائر الأنحاء المتصورة ، فلا يلائم ، مع جواز البدار كما لا يخفى هذا كله بحسب مقام الثبوت ،