الشك في سقوط الواجب بالفعل غير الاختياري الموضع الثاني : لو شك في واجب انه ، هل يسقط إذا تحقق الفعل من دون إرادة واختيار ، أم لا أقول بناءا على ما تقدم في مبحث الطلب والإرادة ويأتي في مبحث الضد من امكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ، لا مانع من التمسك بالاطلاق لو كان ، لاثبات عدم اعتبار القدرة شرعا في المأمور به ، ومع عدمه مقتضى أصالة البراءة عن اعتبار امر زايد على المقدار المعلوم تعلق التكليف به ذلك ، فالأصل هو التوصلية بهذا المعنى . وقد استدل للاختصاص بالمقدور بوجوده : الأول : الانصراف ، اما بدعوى انصراف مادة الافعال إلى خصوص ما إذا صدرت عن إرادة واختيار ، أو بدعوى انصراف هيئاتها إلى ذلك ، فلا يصح التمسك بالاطلاق والأصل ، لعدم اعتبار القدرة والاختيار . ولكن الدعويين فاسدتان ، اما الأولى ، فلان المادة ان كانت قصدية بحيث لا يتحقق الا مع القصد كالتعظيم والتوهين فلا كلام فيها ، وان لم تكن بنفسها كذلك كالقيام والضرب ، فلا وجه لانصرافها إلى خصوص ما إذا صدرت بإرادة واختيار . واما الثانية فقد أجاب عنها المحقق النائيني ( ره ) بان هيئات الافعال موضوعة لإفادة قيام المبادئ وانتسابها إلى فاعلها ، وهذا امر يشترك فيه جميع المواد على اختلافها أعم من أن تكون صادرة بالاختيار وصادرة من غير اختيار ، فدعوى الانصراف في الهيئة المشتركة بين الجميع خالية عن الدليل . أقول هذا الجواب أي عدم الوجه للانصراف المزبور ، وان كان متينا على ما خلقناه في بيان ما وضعت هيئة الامر له ، ولكن ليس للمحقق النائيني ( ره ) ان يجيب بذلك : فان دعوى المستدل وان كانت عامة الا ان محط نظره في المقام خصوص هيئة الامر ، فمثل