يسقط بعضها لأجل سقوط بعضها الاخر ، بل مقتضى القاعدة بقائه على الحجية والمقام كذلك : إذ للهيئة ظهور ان واطلاقان ، أحدهما كون جميع افراد المادة مأمورا بها . الثاني كون كل فرد من ما يصدق عليه المادة ذا مصلحة ملزمة ، فاطلاقها من الجهة الأولى قد قيد . عقلا بالفرد غير المحرم ، فلا وجه لسقوط اطلاقها من الجهة الثانية عن الحجية ، وعليه فإذا اتى بالفرد المحرم يحصل الغرض ، وبتبع ذلك يسقط الامر ، ودعوى ان مقتضى الاطلاق الأحوالي للمقيد لزوم الاتيان بالفرد غير المحرم سواء اتى بالفرد المحرم غير المأمور به قبله أم لا ، فيقع التنافي بين هذين الاطلاقين ، مندفعة : بأنه بما ان التقييد انما يكون بدليل منفصل فهو لا يقتضى سوى سقوط حجية ظهور المطلق في اطلاق ، ولا يوجب ذلك انعقاد ظهور للمقيد في التقييد هذا محصل كلامه ( قده ) . وفيه : ان كشف وجود الملاك والغرض في مورد يتوقف على أحد أمرين ، اما كون الدليل في مقام بيانه ولو بالاطلاق ، وثبوت الامر الفعلي فيه ليكشف عن وجود الملاك كشف المعلول عن علته ، وفي المقام بالنسبة إلى الفرد المحرم شئ منهما ليس ، اما الأول فلان الدليل المتضمن لبيان الحكم انما يكون في مقام البيان من هذه الجهة ولا يكون في مقام بيان ما فيه الغرض زايدا على ذلك ، فلا يصح التمسك بالطلاق الدليل لاثبات ذلك : فإنه فرع تمامية مقدماته ، ومن جملتها كون المولى في مقام البيان ، وكونه في مقام البيان من جهة لا يكفي في التمسك بالاطلاق من الجهة الأخرى ، واما الثاني : فلفرض عدمه فلا كاشف عن وجود الملاك . فتحصل انه في موارد امتناع اجتماع الأمر والنهي ، لو قدم جانب النهى مقتضى القاعدة عدم السقوط باتيان المأمور به في ضمن الفرد المحرم ، الا إذا قامت قرينة على السقوط الكاشف عن تحقق المصلحة ، فهي حينئذ تكون دليلا على أن التكليف مشروط بعدم هذا الفرد ، وعلى فلو شك في سقوطه بفعل المحرم يشك في الاشتراط وعدمه ، ومقتضى الأصل اللفظي لو كان ، والعملي مع عدمه ، البناء على عدم الاشتراط ، فالأصل يقتضى عدم التوصلية بهذا المعنى .