بعبادة الله تعالى . الثالث : النصوص الواردة بالسنة مختلفة المتضمنة ان العمل بلا نية كلا عمل ، كقوله ( ص ) الأعمال بالنيات ، وهي تدل على اعتبار النية في جميع الأفعال فما لم تقم قرينة على صحة العمل بلا نية لا يعتد به في مقام الامتثال . وفيه : ان المراد من النية ليس هو قصد القربة لان هذا الاصطلاح من الفقهاء ، واما بحسب معناها اللغوي ، فهي بمعنى القصد ، وعليه ، فمفاد هذه النصوص ان روح العمل انما يكون بالقصد ، فلو ضرب اليتيم بقصد التأديب يتصف بالحسن ، وان ضربه للتشفي يتصف بالقبح وان تأدب بذلك ، وان جاهد لله فالعمل له تعالى ، وان جاهد لطلب المال فله ما نوى ، فهذه الروايات أجنبية عن كون الأوامر عبادية . فتحصل انه بناءا على امكان اخذ قصد القربة في المتعلق مقتضى الأصل اللفظي هو التوصلية . واما بناءا على عدم امكانه الذي هو المقام الثاني من الكلام ، فقد يقال كما عن الشيخ الأعظم ، بأنه يتمسك بالاطلاق ويثبت به كون الواجب توصليا : واستدل لمختاره ، بأنه لا يمكن تقييد المأمور به بقصد الامر ، فالاطلاق ثابت . وأورد عليه المحقق النائيني ( ره ) ، بان ذلك يتم لو كان التقابل بين التقييد و الاطلاق تقابل السلب والايجاب ، ولكن حيث يكون الاطلاق متوقفا على ورد الحكم على المقسم وتمامية مقدمات الحكمة فالتقابل بينهما يكون تقابل العدم والملكة ، وعليه ، فإذا فرضنا في مورد عدم ورود الحكم على المقسم فلا معنى للتمسك بالاطلاق ، وما نحن فيه من هذا القبيل فان انقسام المتعلق بما إذا اتى به بقصد الامر وعدمه يتوقف على ورود الامر وليس في مرتبة سابقة عليه مقسم أصلا ، فالحكم لم يرد عليه ، فلا معنى للتمسك بالاطلاق ، وعلى ذلك بنى على أن كل مورد لم يكن قابلا للتقييد يمتنع الاطلاق فيه أيضا . وأورد عليه الأستاذ الأعظم ، بان من اشتاق إلى فعل وكان ملتفتا إلى امكان وجوده في الخارج على وجوه ، فاما ان يتعلق شوقه بخصوص حصة خاصة منه مقيدة بقيد وجودي أو عدمي ، أو يتعلق بمطلق وجوده القابل للانطباق على كل واحد من الوجودات