responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 269


عدم اخذه مفروض الوجود التكليف بما لا يطاق فلا ملزم لاخذه مفروض الوجود ، وعلى ذلك : فما ذكره ، من لزوم فرض وجود الامر قبل وجوده في مقام الانشاء ، ومن لزوم توقف فعلية الحكم على نفسها في مقام الفعلية من اخذ قصد الامر في المتعلق ، غير تام .
اما ما ذكره في مقام الانشاء فلعدم الملزم لاخذ الامر مفروض الوجود .
واما ما ذكره في مقام الفعلية فلانه أيضا يتوقف على لزوم اخذ الامر مفروض الوجود في مرحلة الانشاء الذي عرفت فساده .
واما ما ذكره من أن لازم الاخذ المزبور توقف قصد الامتثال على نفسه في ذلك المقام ، فهو يندفع : بما ذكرناه في مقام الجواب عن ما ذكر في وجه الاستحالة من لزوم داعوية الشئ إلى داعوية نفسه ، من انحلال الامر بالمركب إلى أوامر عديدة حسب ما للمركب من الاجزاء ، وانه لا مانع من كون بعض الأوامر الضمنية ، تعبديا وبعضه ، توصليا : فإنه على ذلك يكون المأخوذ في المتعلق قصد الامر الضمني المتعلق بالصلاة ، والمكلف يقصد امتثال ذلك الامر الضمني فلا يلزم تقدم الشئ على نفسه .
فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه ، امكان اخذ الامر في المتعلق ، وكونه من اجزاء المأمور به .
اخذ قصد الامر في المتعلق بالامر الثاني واما المورد الثاني : وهو اخذ قصد الامر في المتعلق بالامر الثاني ، بان يتعلق امر بذات الفعل ، وامر آخر ، باتيانه بداعي امره ، فملخص القول فيه ، ان الجعل الشرعي ربما يكون تاما ، ويكون ما تعلق به وافيا بالغرض ، فلا محالة يكون الاتيان به مجزيا عقلا ، وربما لا يكون كذلك ، من جهة عدم تمكن المولى من الامر بجميع ما يفي بغرضه بأمر واحد ، ففي المورد الثاني ، لا محالة لابد للمولى من متمم للجعل ، وذلك كما في الغسل

269

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست