وأورد الاسناد الأعظم على المقدمة التي عليها بناء هذا الوجه بان لزوم اخذ قيد في مقام الانشاء مفروض الوجود الذي لازمه كونه شرطا لفعلية الحكم ، اما ان يكون من جهة الظهور العرفي كما في قوله تعالى " أوفوا بالعقود " 1 ، واما من جهة استلزام عدم اخذه كذلك التكليف بما لا يطاق ، كما إذا امر المولى بايقاع الصلاة في الوقت ، واما في غير ذل فلا ملزم لاخذه مفروض الوجود ، وفي المقام بما ان القيد نفس الامر المتحقق في ظرف الانشاء لا ملزم لاخذه مفروض الوجود من ظهور عرف أو غيره . وفيه : ان دعوى الظهور العرفي لو تمت في مثل أوفوا بالعقود ، لتمت في جميع القيود الدخيلة في الحكم التي لم يؤمر بها - من غير الجهة التي سنذكرها - . والتحقيق الذي يقتضيه النظر الدقيق ، يقتضى ان يقال ان القيود الدخيلة على قسمين : الأول : ما يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة ، كالوقت بالإضافة إلى الصلاة ، و العقد بالنسبة إلى الوفاء ، والمرض بالإضافة إلى شرب المسهل . الثاني : ما يكون دخيلا في حصول المصلحة ، وفي العرفيات كعدم اكل المريض الخبز قبل شرب المسهل ، وفي القسم الأول لا مناص عن اخذا لقيد مفروض الوجود سواء كان ذلك القيد اختياريا ، أم كان غير اختياري . وفي القسم الثاني ، ان كان القيد اختياريا لابد للمولى من الامر به ، وان كان غير اختياري فليس للمولى الامر به وحينئذ ، ان لزم من التكليف بذلك الفعل بنحو الاطلاق التكليف بما لا يطاق كامر المستطيع بالحج ، قبل مجيئ الأيام الخاصة فلابد للمولى من اخذه مفروض الوجود ، لئلا يلزم المحذور المذكور ، والا فلا ملزم لذلك ، ولذا لا يلزم اخذ وجود الكعبة مفروض الوجود ، بالنسبة إلى الاستقبال الواجب في الصلاة . والمقام من هذا القبيل أي من قبيل القسم الأخير : إذ الامر من القيود الدخيلة في حصول المصلحة ، لا في اتصاف الفعل بها لكونه معلولا لها ، فلا يعقل كونه دخيلا في الاتصاف ، وهو ان كان غير اختياري الا انه لفرض تحققه في ظرف الانشاء لا يلزم من