responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 26


صاحب تشريح الأصول والاسناد الأعظم ، وهو التعهد بذكر اللفظ عند تعلق قصد المتكلم بتفهيم المعنى وابزاره ، ويكون متعلق هذا الالتزام النفساني أمرا اختياريا ، وهو المتكلم بلفظ مخصوص عند إرادة ابراز معنى خاص ، والارتباط لا حقيقة له ، وانما ينتزع من ذلك .
وهذا المعنى ، مضافا إلى كونه موافقا المعنى الوضع لغة ، وهو الجعل والاقرار ، مما يساعده الوجدان والارتكاز وأورد عليه بايرادات :
الأول : ان حقيقة التعهد المزبور ، هي الإرادة المقومة لتفهيم المعنى باللفظ ، وحيث انها إرادة مقدمية توصلية فلا يعقل ان تتعلق بما لا يكون مقدمة لتفهيم المعنى الا بنفس هذه الإرادة .
وفيه : ان المراد بالتعهد المزبور ، هو البناء الكلى على ذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى به في مرحلة الاستعمال ، عليه ، فالتعهد المزبور ، غير متوقف على كون اللفظ مفهما فعلا ، بل يتوقف على كونه لائقا ومستعدا في نفسه لذلك . وذلك الاستعداد ، لا يتوقف على التعهد ، وما يتوقف على كونه مفهما فعلا ، هي الإرادة الاستعمالية التي هي غير هذه البناء الكلى .
الثاني : ما عن المحقق العراقي ( ره ) من أن التعهد المزبور ، ان كان راجعا إلى النطق باللفظ الخاص الذي هو مرآة للمعنى الخاص عند إرادة ذلك ، فيرد عليه : ان ذلك يتوقف على مرآتية اللفظ للمعنى في رتبة سابقة ، وهي يتوقف على الوضع وبعده يكون التعهد لغوا .
وفيه : ان التعهد المزبور لا يتوقف على المرآتية الفعلية ، بل يتوقف على القابلية لذلك ، والمرآتية الفعلية ، انما تتحقق بنفس هذا التعهد ، وما يتوقف على المرآتية الفعلية انما هو الاستعمال .
الثالث : ان التعهد لابد وان يتعلق بأمر اختياري ، فالواضع متعهد لاستعمال نفسه اللفظ المخصوص عند إرادة معنى خاص ، واما استعمال غيره ، فلا يكون مما تعهده الواضع . وعليه ، فالامر يدور بين الالتزام بان من وضع لفظا لمعنى خاص يكون بعد ذلك كل فرد من الافراد المستعملين له فيه واضعا مستقلا ، وبين يكون استعمال غيره مجازا

26

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست