responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 251


ويكون الشوق المتعلق ببعضها آكد من الشوق المتعلق بالآخر ، بل يمكن ان يدعى القطع بان الشوق والميل المتعلق ببعض المستحبات كزيارة أبى عبد الله ( ع ) آكد بمراتب من الشوق المتعلق ببعض الواجبات ، وعليه فلا يمكن ان يكون الوجوب و الاستحباب ، مرتبتين من الطلب ، فان قيل إنه يمكن ان يقال ، ان الطلب الوجوبي ، هو ما نشأ عن المصلحة اللزومية ، والاستحبابي ما كان عن المصلحة غير اللزومية ، أجبنا عنه ، بان الوجوب والاستحباب ، متحققان حتى مع عدم وجود المصحلة فكيف يصح جعل المصلحة ملاكا للوجوب والاستحباب ، مع أنه لا يمكن ان يكون المصلحة دخيلة في الموضوع له : لأنها من دواعي الامر ومقدمه عليه ، فكيف اخذها في المستعمل فيه ، وهل هذا الا تأخر ما هو متقدم فتأمل .
فالأظهر ان المستعمل فيه في الموردين واحد حقيقة ، والاختلاف بينهما انما يكون من ناحية حكم العقل بلزوم الامتثال وعدمه ، توضيح ذلك ، انه إذا امر المولى عبده بشئ ، فان رخص في مخالفته فلا سبيل للعقل إلى الحكم بلزوم اتيان المأمور به ، وان لم يرخص في الترك ، فالعقل من باب لزوم دفع الضرر المحتمل يحكم بلزوم الاتيان بالمأمور به ، بمعنى ان العقل يدرك استحقاق العقاب على مخالفته ، وبعبارة أخرى ، انه لو عاقبه المولى على ترك ما امر به ، لا يعد المولى مذموما بل العقلاء يرون ان له ذلك ، وان العبد مستحق له ، جريان على قانون المولوية والعبودية ، وهذا الحكم من العقل ثابت حتى مع علم العبد بعدم المصلحة في المأمور به ، وبذلك يظهر أمور .
1 - ان ما عن المحقق النائيني ( ره ) ، من الاختلاف انما هو من حيث المبادئ ، حيث إن ايقاع المادة على المخاطب ، تارة ينشأ عن مصلحة لزومية ، وأخرى عن مصلحة غير لزومية ، غير تام .
( 2 ) ان ما عبر به في كلمات القوم ، من أن الامر حقيقة في الوجوب ، مسامحة في التغيير : فان الوجوب انما يحكم به العقل لو امر المولى بشئ ولم يرخص في تركه ، بل لو لم يصل الترخيص إلى العبد ، ولذا يحكم بالوجوب مع عدم وصول الترخيص وان احتمل وجوده .

251

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست