responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 154


الجواهر ، فلا يصح حمل شئ منها على الجواهر ، وهذه مبدأ المشتقات ، وأخرى تلاحظ بما انها من كيفيات الوجود الجوهري ومن أطواره ، فيصح الحمل ، وهذه هي المشتقات ، وقريب منه كلام غيره وعليه ، فايراد صاحب الفصول وارد عليهم كما مر توضيحه .
واما الثالث : فالحق ان الفرق بينهما انما يكون في المفهوم ، ومفهوم المشتق مفهوم عند التحليل ينحل إلى ذات له المبدأ ولهذا يصح حمله ، واما مفهوم المبدأ فهو ، ينطبق على نفس ذلك الوجود العرضي المغاير مع وجود الجوهر ولذا لا يصح حمله .
ملاك الحمل الثالث : قال في الكفاية ملاك الحمل هو الهوهوية والاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر ، أقول لا ريب في أنه يعتبر في صحة الحمل أمران أحدهما الاتحاد من وجه حتى يصير هذا ذاك ، والاخر المغايرة من وجه كي يصير هذا وذاك ، ولا يلزم حمل الشئ على نفسه ، وحينئذ ، ربما يكون الاتحاد ذاتيا والمعايرة تكن بالاعتبار ، نظير حمل الجنس والفصل على النوع - مثل - الانسان حيوان ناطق ، حيث إنهما واحد ذاتا والمغايرة انما تكون بالاجمال والتفصيل ، وأخرى يكون المغايرة ذاتية - أي التغاير بينهما انما يكون بحسب المفهوم - فحينئذ ، ان كانا متحدا بحسب الوجود الخارجي كما في الحمل الشايع صح الحمل لما ذكرناه وان كانا مغايرين في الوجود ، فلا مصحح للحمل أصلا ، وصاحب الفصول ( ره ) حيث توهم ، ان التركيب بين الجنس والفصل ، يكون نضماميا ؟ ؟
ورأى أنه يصح حمل أحدهما على الاخر ، التزم بأنه يكفي في صحة الحمل إذا كان الموضوع والمحمول متغايرين مفهوما ووجودا ، الاتحاد الاعتباري وانه يصح الحمل بشروط ثلاثة : 1 - اخذ المجموع من حيث المجموع موضوعا 2 - اخذ الاجزاء لا بشرط 3 - اعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع .
وعليه فلا يرد عليه ما في الكفاية من أنه لا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين

154

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست