والحركة والشرب وما شاكلها يمتنع حملها على الذوات وان اعتبرت لا بشرط الف مرة . وأجاب عنه المحقق الخراساني ، بان مراد الفلاسفة مما ذكروه ليس ما توهمه صاحب الفصول من كون الفرق بينهما بالاعتبار ، بل مرادهم ان المشتق يغاير مبدئه مفهوما وان المشتق بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدأ ولا يعصى عن الجري عليه لما هما عليه من نحو من الاتحاد ، بخلاف المبدأ : فإنه بمعناه يأبى عن ذلك بل إذا قيس ونسب إليه كان غيره لا هو هو وملاك الحمل والجري انما هو نحو من الاتحاد والهوهوية ، ثم انه ( قده ) نظر المقام بما ذكروه في مقام الفرق بين الصورة والمادة ، والفصل والجنس ، حيث قالوا : ان الجنس كالحيوان مأخوذ لا بشرط فصح حمله ، والمادة مأخوذة بشرط لا فلا يصح حملها ، وكذلك الفصل والصورة ، بدعوى ان مرادهم هو التفرقة بحسب المفهوم لا بالاعتبار . أقول يقع الكلام في موارد ثلاثة : الأول : في أن الفرق بين الجنس والفصل ، والمادة والصورة ، هل هو بالاعتبار ، أم بالفرق في المفهوم ؟ الثاني : في أن مراد القوم في المقام هو ما فهمه صاحب الفصول ، أم ما فهمه المحقق الخراساني . الثالث : في بيان ما هو الحق في الفرق بين المشتق ومبدئه . اما المورد الأول : فالحق هو ان مرادهم التفرقة بالاعتبار : فإنهم صرحوا بان الاجزاء في المركبات الحقيقية التي يكون التركيب فيها اتحاديا لا انضماميا ان لوحظت بما هي اجزاء متغايرة وبشرط لا ، فهي المادة والصورة ، وان لوحظت بما هي موجودة بوجود واحد ولا بشرط ، فهي الجنس والفصل ، وقال الحكيم السبزواري : وفيه إشارة إلى أن كلا من هاتين ( أي المادة والصورة ) مع كل من هذين ( أي الجنس والفصل ) متحد ذاتا مختلف اعتبارا ، وقريب منه كلام غيره ، ولا أظن أن من تدبر كلماتهم يشك في أن مرادهم ما ذكرناه . واما الثاني : فالأظهر هو ما فهمه صاحب الفصول : لأنه الظاهر من كلماتهم - كيف وقد نسب إلى المحقق الدواني ، انه صرح بان الاعراض كالبياض والعلم وأمثالهما من مبادئ المشتقات ، تارة تلاحظ بما انها موجودات مستقلة في الخارج في قبال وجود