يؤخذ التحقق الخارجي فيه ، وانما الموضوع له هي الطبيعة من حيث هي القابلة لحمل الوجود والعدم عليها ، ولذا يصح استعمال القائم في معناه ولو لم يكن له مصداق خارجي ، فالموضوع له في القائم مثلا انما هو الذات المنتسب إليها القيام ، بل النزاع لابد وأن يكون في مصداق هذا المفهوم ، وانه ، هل يصدق من انتسب إليه القيام سابقا أو ينتسب إليه فيما بعد ، أم يختص بمن نسب إليه فعلا ، ثم اختار هو ( قده ) صدقه على الجميع ، ثم أورد على نفسه بان ذلك ينافي اتفاق الأصوليين على أن المشتق لا يصدق حقيقة على من لم يلتبس بالمبدأ وان كان يتلبس به فيما بعد ، وأجاب عنه : بأنه بعد مساعدة الدليل المؤيد بما نرى استعمال المشتق في المتلبس به في المستقبل ، كاستعمال - محيي السنن ومميت البدع - في ولى العصر روحي له الفداء ، والمعذب بالنار في الله تعالى ، لا يعتنى بمخالفة القوم ، ثم قال : ان هذا الاشتباه لا يختص بالأصوليين بل الفلاسفة أيضا وقعوا في الاشتباه من هذه الجهة ، إذ لو كان الموضوع له هي الطبيعة ، لا معنى للنزاع المعروف بين المعلم الثاني والشيخ الرئيس في الأوصاف حيث إن الأول اكتفى بامكان التلبس والثاني زاد قيد الفعلية ، ولذا قد يحتمل عليه الممتنع ، فإذا كان الامكان أو الفعلية مأخوذا في الموضوع له لما أمكن حمل الممتنع عليه . أقول ما ذكره ( قده ) من أن الموضوع له هي الطبيعة والماهية مما لا كلام فيه ومتين غايته ، ولكن اشكاله على الفلاسفة كاشكاله على الأصوليين مبتنيا على ذلك غير تام . اما الأول : فلان النزاع المعروف ، ليس في تعيين الموضوع له ، بل صرح الجميع بالوضع للماهية ، وانما يكون كلامهم في القضايا الحقيقة التي رتب الاحكام والمحمولات على المصاديق ، وعلم من الخارج عدم إرادة الماهيات من حيث هي من الأوصاف المجعولة موضوعات في تلك القضايا مثل ، النار محرقة ، فوقع النزاع في أن المحمولات في هذه القضايا مترتبة على الافراد الفعلية أم ثابتة للافراد الممكنة أيضا . واما الثاني : فلان محل النزاع بينهم بعد تسليم الوضع للماهية ، ان الموضوع له هي الطبيعة الصادقة على خصوص المتلبس ، أم ما تكون أوسع من ذلك ولها مصداق آخر وهو المقتضى عنه المبدأ ، وما ذكره من أن النزاع انما يكون في المصداق لا المفهوم ،