responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 115


الألفاظ للكليات وهي متناهية .
فالصحيح في الجواب عنه عدم تناهى الألفاظ كالمعاني . وذلك : فانا إذا لا حظنا ان المركب الثنائي من حروف الهجاء يحصل منه ألفاظ كثيرة جدا ، حيث إن كل واحد منها يمكن تركبه مع نفسه ومع أحد حروف اخر فيتولد من ذلك سبعمائة كلمة مثلا ، ثم إن هذه الكلمة الثنائية ، تارة يكون أولها مفتوحا ، وأخرى مضموما ، وثالثة مكسورا ، وثانيها أيضا قد يكون مكسورا ، وأخرى مفتوحا ، وثالثة مضموما ، ورابعة ساكنا ، فلازم ذلك امكان تحقق ما يقرب ثمان مائة الف كلمة ثنائية . نقطع بعدم تناهى الألفاظ أيضا ، فتحصل ان الاشتراك ممكن لا واجب ولا ممتنع .
واما المقام الثاني : فالأظهر وقوعه كما نشاهد ذلك في الاعلام الشخصية وفي غيرها كالقرأ الموضوع للحيض ، والطهر - وما شاكل - وما ذكره بعض الاعلام من انكار وقوع الاشتراك في غير الاعلام الشخصية ، وارجاع كل مورد مما ظاهره الاشتراك إلى وجود جامع بين المعاني المتشتتة ، وانه الموضوع له ، تكليف بارد كما صرح به المحقق العراقي ( ره ) .
واما المقام الثالث : فقد يتوهم انه يمتنع استعمال المشترك في القرآن المجيد ، لان الله تعالى ، اما ان لا يعتمد في بيان المراد منه على القرائن الدالة على ذلك فيلزم التطويل بلا طائل ، واما ان يعتمد على شئ فيلزم الاهمال والاجمال وكلاهما غير لائقين بكلامه تعالى .
ويرد الأول : انه إذا كان الاتكال على القرينة الحالية قلا يلزم التطويل ، وإذا كان الاتكال على القرينة المقالية اتى بها لغرض آخر زايدا على بيان المراد لا يكون بلا طائل .
ويرد الثاني : منع كون الاجمال غير لائق بكلامه ، إذا الغرض ربما يتعلق بالاجمال وقد أخبر الله تعالى بوقوعه في كلامه وقال عز وجل " فيه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات " والمتشابه هو الجمل . ثم انه لا يهمنا البحث في أن منشأ الاشتراك هل هو الوضع تعيينيا أو تعيينا أم ما نقله المحقق النائيني عن بعض مؤرخي متأخري المتأخرين ، من أن حصول الاشتراك في

115

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست