للمسببات هل يصح النزاع في أنها أسام للصحيحة أو الأعم أم لا ؟ وثانيا : في أنها أسام الا الموجود الخارجي : لان الاتصاف بهما انما يكون بلحاظ انطباقه على ما اخذ طرفا للحكم أو الاعتبار الشرعي وعدمه ، وعليه فالمسببات أيضا تنصف بهما : وذلك لأنه في باب المعاملات - كالبيع - المور أربعة : 1 - اعتبار المتعاملين الملكية 2 - اعتبار العقلاء وامضائهم لذلك ، فإنهم ربما يعتبرون الملكية لمن اعتبرها المتعاملان ، وربما لا يعتبرون كمعاملة السفيه 3 - اعتبار الشارع إياها ، فإنه أيضا قد يمضى ما أمضاه العقلاء وقد لا يمضى 4 - اظهار ذلك الامر النفساني بمظهر خارجي . اما الاعتبار القائم بالعقلاء والاعتبار الشرعي - فالبيع مثلا - لم يوضع لهما لأنه وساير أسامي المعاملات أسماء لا فعال المتعاملين ، ولا يطلق على العقلاء ولا الشارع الأقدس عنوان البايع ، فعلى فرض كونه اسما للمسبب لا محيص عن كونه موضوعا للاعتبار القائم بالبايع ، وحيث إن الشارع لا قدس لم يعتبر الملكية في كل مورد اعتبر الملكية المتعاملان ، بل في بعض مواردها كما إذا كان مظهرا بمظهر خارجي ، من لفظ أو غيره ، وكان المعتبر غير محجور عليه ، وغير ذلك من الخصوصيات ، فكل اعتبار شخصي خارجي ، ان كان منطبقا على ما هو موضوع للاعتبار الشرعي وطرف له ، فهو صحيح والا فهو فاسد ، فالمعاملات وان كانت أساميها أسامي للمسببات فهي تنصف بالصحة والفساد ، وان كانت أسامي للأسباب فالامر أوضح . وقد حقق في محله انها أسامي للمسببات . واما الجهة الثانية : فالظاهر أنها موضوعة للأعم لا لخصوص الصحيحة بالمعنى المتقدم : لما عرفت من أن الصحة انما تنتزع من مطابقة الماتى به لما هو طرف الاعتبار ، فهي متأخرة عن الامضاء فكيف يمكن اخذها في المرتبة السابقة عليه فتدبر ، فإنه يمكن ان يقال بوضعها للحصص الخاصة الملازمة للامضاء الشرعي . مع أن المعاملات أمور عرفية أمضاها الشارع المقدس ، وضروري انه لم يتصرف