الاشكال بالالتزام بان الموضوع له هي المرتبة العليا الواجدة لتمام الاجزاء والشرائط ، والاستعمال في غيرها من المراتب الصحيحة على قول الصحيحي أو الأعم منها على قول الأعمى ، من باب الا دعاء والتنزيل . ثم قال وهذا يوجب بطلان نزاع الصحيحي والأعمى رأسا . وفيه : أولا : ان المرتبة العليا ليست عبارة عن عدة اجزاء وشرائط معينة بحيث لا يختلف قلة وكثرة ، بل هي تختلف بحسب اختلاف اقسام الصلاة ، مثل صلاة الصبح ، وصلاة الظهر ، وصلاة العيدين ، والآيات ، والصلوات المستحبة ، فالالتزام بوضعها للمرتبة العليا يتوقف أيضا على تصوير جامع لجميع الأقسام . وثانيا : انا نرى بالوجدان ان اطلاق الصلاة على المراتب النازلة كاطلاقها على المرتبة العليا انما يكون من دون مسامحة وبلا تنزيل وتصرف في امر عقلي . وثالثا : ان المرتبة العليا لو سلم كونها قسما واحدا بما انها تكون صحيحة بالنسبة إلى بعض المكلفين وفاسدة بالنسبة إلى آخرين ، فيمكن النزاع في أن الموضوع له ، هي تلك المرتبة أعم من أن تكون صحيحة أو فاسدة ، ورابعا : ان ما ذكره ( ره ) فليكن أحد الاحتمالات أي احتمالا ثالثا : ، وهذا لا يوجب بطلان النزاع . تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة ثم إن تنقيح القول بالبحث في مقامين الأول : في العبادات الثاني : في المعاملات . اما الأول : فالكلام فيه في موردين 1 - في تصوير الجامع 2 - في أدلة الطرفين . اما تصوير الجامع فالكلام فيه في موضعين ، أحدهما في تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة ، ثانيهما في تصويرة بين الافراد أعم من الصحيح ، والفاسد . اما الأول : فقد ذكر المحققون من الأصحاب لتصويره وجوها . منها ما افاده المحقق صاحب الكفاية ، قال منها - لا اشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة - وامكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره فان الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع