ومجازها والبحث عن حقيقة الحكم بما هو ، وعن التكليفي والوضعي ، والمطلق والمشروط ، وغير ذلك من تقسيمات الحكم من المبادئ التصورية الأحكامية . والبحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية ، والصحيح والأعم من المبادئ التصديقية اللغوية بها يصح حمل الصلاة مثلا على معناها المتداول شرعا ، وبها يحكم باجمال اللفظ على الصحيح ، فلا موقع للاطلاق ، أو بالبيان الذي معه مجال له على الأعم . والبحث عن امكان اجتماع الحكمين وامتناعه من المبادئ التصديقية الأحكامية - فيحكم بناءا على الامكان بعدم التعارض بين الدليلين المتكفلين للحكمين ، وعلى الامتناع بالتعارض - ولا باس به . وكيف كان فجملة من المسائل المدونة في الأصول من قبيل المبادئ بأقسامها ، وانما نتعرض لها من جهة عدم التعرض لها في علوم اخر ودخالتها مع الواسطة في الاستنباط . لزوم الموضوع للعلم وعدمه : الثاني : في لزوم الموضوع للعلم وعدمه . صرح اعلام الفن ، بلزوم الموضوع للعلم ، ولذلك صرح المحقق الخراساني ( ره ) بأنه " ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلى المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص واسم مخصوص " كما في علم الأصول ، ومحصل ما ذكروه في وجه ذلك : ان الغرض المترتب على كل علم بما انه امر واحد ، مثلا الغرض في المقال ، وهكذا ساير العلوم ، وهذا الغرض الواحد يترتب على مجموع القضايا والمسائل المتشتة والمختلفة موضوعا ومحمولا . وقد برهن في محله " ان الواحد لا يصدر الا عن الواحد " ، فلا بد وأن يكون المؤثر فيه هو الجامع الذاتي الوحداني ، وأيضا لابد وأن يكون ذاك هو الجامع بين موضوعات المسائل لا الجامع بين المحمولات ، لتقدم الموضوع على المحمول ، وكونه من آثار ذلك الموضوع ، ويكون ذلك الجامع الوحداني هو موضوع العلم . وان شئت قلت إنه لا بد من رجوع الموضوعات إلى موضوع جامع .