responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 7


ويرد عليه : أولا ان ذلك الغرض الوحداني اما ، يكون واحدا شخصيا ، أو يكون واحدا نوعيا ، وعلى التقديرين لا تكشف وحدة الغرض عن وجود الجامع ، اما على الأول فلانه يترتب على مجموع القضايا ، وكل مسألة تكون جزءا من المؤثر ، والمؤثر هو المجموع من حيث هو ، ويكون سببية المجموع سببية واحدة شخصية ، والاستناد إليه استناد معلول واحد إلى علة واحدة شخصية لا إلى علل عديدة .
واما على الثاني ، فلان الغرض يكون كليا ذا افراد يترتب كل فرد منه على واحدة من المسائل . مثلا يترتب على مسألة حجية خبر الواحد ، الاقتدار على استنباط جملة من المسائل ، وهو غير الاقتدار على استنباط المسائل المترتب على مسألة استلزام الامر بالشئ للنهي عن ضده ، وهما غير ما يترتب على مسألة حجية الاستصحاب . اللهم الا ان يقال : ان الغرض الكلى إذا كان واحدا نوعيا حقيقا ، وذلك الواحد بالذات الجامع بين افراده لا بد وأن يكون له سنخية مع علته ، والسنخية تستدعى وحدة العلة لوحدة المعلول ، نعم إذا كان الغرض واحدا بالعنوان كما اختاره المحقق الأصفهاني ( ره ) يتم هذا الجواب .
وثانيا ان المؤثر في الغرض ليس هو القضايا بوجوداتها النفس الامرية وإلا لزم حصول الغرض لكل شخص كان عنده كتاب يشتمل على تلك القضايا ، بل المؤثر فيه انما هو العلم بتلك القضايا وثبوت محمولاتها لموضوعاتها ، فلابد من تصوير الجامع بين العلوم إذ القضايا حينئذ من قبيل الشروط ، ولم يدع أحد لزوم وحدة الشروط مع فرض وحدة المعلول ، وعلى فرض التنزيل لا بد من فرض جامع بين النسب الخاصة لا الموضوعات .
وثالثا ان موضوعات مسائل علم الفقه لا يمكن تصوير جامع حقيقي بينها ، إذ بعض منها امر وجودي ، والاخر امر عدمي ، كترك الاكل في الصوم ، وبعضها من الجواهر كالبول والمنى ، وبعضها من قبيل الكيف المسموع كالقراءة ، وبعضها من قبيل مقولة الوضع كالركوع . وقد برهن في محله : انه لا يتصور الجامع بين المعقولات العشر فضلا عن الوجود والعدم ، فالمتحصل مما ذكرناه : انه لا ملزم لتصوير الجامع بين موضوعات المسائل ليكون هو موضوع العلم .

7

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست