responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 56


والقائه على السامع من دون وساطة ما يستعمل فيه . فيكون المضوع في القضية اللفظية متحدا مع ما هو الموضوع في القضية الخارجية . ولا محذور في ذلك .
وقد يقال : ان المثال الذي ذكره المحقق الخراساني - ضرب فعل ماض - إذا لم يقصد به شخص القول ليس من استعمال اللفظ في نوعه . لعدم كون الحاكي فعلا ماضيا .
وعليه ، فهو من باب الاستعمال في غيره .
وفيه : ان الفعل الماضي ، ما يكون بوضعه دالا على تحقق الحدث في الخارج . ولا يعتبر فيه الدلالة الفعلية ، فإنها غير ثابتة قبل الاستعمال . فلفظ ضرب استعمل في معناه أم لم يستعمل فيه ، فعل ماض . أي ما من شانه انه لو استعمل فيما وضع له يكون دالا على الحدث .
واما المورد الثاني ، فالظاهر أن اطلاق اللفظ وإرادة صنفه أو مثله ، انما يكون من قبيل القاء المعنى بنفسه ، وليس من باب الاستعمال . وبعبارة أخرى يكون الطبيعي ، ملقى إلى السامع بنفسه بلا وساطة الحاكي عنه . وحيث إن الغرض تعلق بإفادة حصة خاصة منه ، فلابد من جعل الدال على ذلك . لا حظ . قولنا : زيد ، في ضرب زيد ، فاعل . ولا مجال لتوهم استعمال الطبيعي في الصنف ، أو المثل ، أو الشخص . ويكون الدال الاخر قرينة على ذلك . كما يظهر من ملاحظة موارد استعمال اللفظ في معناه وإرادة حصة خاصة منه ، كقولنا : الصلاة في المسجد ، أفضل من الصلاة في الدار . فإنه في هذه الموارد ، لا تستعمل الصلاة في الحصة الخاصة من تلك الطبيعة . بل استعملت في نفس الطبيعة . وانما تستفاد الصلاة ، بتعدد الدال . كما حقق في مبحث المطلق والمقيد . فان هذا الكلام بعينه . يجرى في صورة القاء المعنى بنفسه واحضاره في ذهن السامع ، بلا تفاوت .
اطلاق اللفظ وإرادة شخصه واما المورد الثالث ، فقال صاحب الفصول : واما لو أطلق وأريد به شخص نفسه ، كقولك : زيد لفظ . إذا أردت به شخصه ، ففي بدون تأويل ، نظر . لاستلزامه اتحاد

56

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست