انما الكلام في أنه إذا كانت الملازمة ثابتة ، فهل الواجب مطلق المقدمة ، أم يكون خصوص حصة خاصة منها . وعلى الثاني اختلفوا في اعتبار الخصوصية على أقوال . أحدها : ما نسب إلى صاحب المعالم ( ره ) وهو اعتبار العزم والإرادة اتيان ذيها . ثانيها : ما نسب إلى الشيخ الأعظم وهو ان الواجب المقدمة التي قصد بها التوصل إلى الواجب . ثالثها : ما اختاره صاحب الفصول ( ره ) وهو ان الواجب خصوص المقدمة الموصلة دون غيرها . اما القول الأول فهو بطاهرة بين الفساد : إذ ان كان وجوب ذي المقدمة أيضا مشروطا بإرادة الاتيان به لزم طلب الحاصل ، مع أنه يلزم الخروج عن كونه واجبا ، وصيرورته جائزا إذ لو لم يرد الاتيان به لما كان على شئ لعدم كون واجبا ، وان لم يكن مشروطا بها ، لزم ان لا يكون وجوب المقدمة تابعا لوجوب ذي المقدمة في الاطلاق والاشتراط . وأضف إلى ذلك أن وجوب المقدمة إذا كان مشروطا بإرادة الاتيان بذى المقدمة لزم اشتراطه بإرادة الاتيان بها أيضا ، إذ إرادة الاتيان بذى المقدمة لا تنفك عن إرادة الاتيان بالمقدمة ، فيلزم المحذور المتقدم ، ولعمري ان هذا من الوضوح بمكان لا ينبغي إطالة الكلام فيه ، وأظن أن صاحب المعالم لم يرد ما هو ظاهر كلامه ، بل مراده كون إرادة ذي المقدمة من قيود الواجب لا الوجوب ، فيرجع إلى القول الثاني اشتراط وجوب المقدمة بقصد التوصل واما القول الثاني : وهو اعتبار قصد التوصل إلى الواجب ، فهو وان نسب إلى الشيخ الأعظم ولكن عبارات مقرر بحثه في المقام مشوشة . فان ظاهر بعضها اعتبار قصد التوصل في تحقق امتثال الوجوب المقدمي . وظاهر بعضها الاخر اعتباره قيدا في خصوص المقدمة المحرمة المنحصرة . وظاهر بعضها الاخر اعتباره قيدا في متعلق الوجوب