بقى في المقام شبهة وهي انه إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا وبعثا حاليا فما فائدة الانشاء فعلا . والجواب عنها ما ذكره المحقق الخراساني وهو انه كفى فائدة له انه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر ، مع شمول الخطاب كذلك للايجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط ، فيكون بعثا فعليا بالإضافة إليه وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له مع أنه ربما لا يقدر الامر بعد حصول الشرط على الامر - في الموارد العرفية - . مقدمات الواجب المشروط ثم انه يقع كلام في حكم المقدمات الوجودية للواجب المشروط . وتنقيح القول يقتضى البحث في مقامات الأول : في حكم المقدمة التي علق عليها الوجوب ، أو الواجب على اختلاف المسلكين الثاني : في المقدمات الوجودية غير المفوتة . الثالث : في التعليم والمعرفة ، الرابع : في المقدمات التي يترتب على تركها فوت الغرض في ظرفه . اما المقام الأول : فبناءا على ما اخترناه من رجوع القيود إلى الهيئة ، خروجها عن محل النزاع واضح ، لأنها حينئذ من المقدمات الوجوبية التي تقدم في أول المبحث خروجها عن محل البحث والكلام . واما بناءا على ما اختاره الشيخ الأعظم ، فهي وان كانت من المقدمات الوجودية ، الا انها اخذت على نحو لا يمكن ترشح الوجوب من ذي المقدمة إليها ، إذ هذا القيد اخذ مقدر الوجود فكيف يمكن ان يصير واجبا بالوجوب المترشح من هذا الوجوب ، وان شئت فقل ان الوجوب متفرع على موضوعه بجميع قيوده ومتأخر عنه رتبة ، فلا يعقل ترشح الوجوب من متعلقه إلى قيد من قيود موضوعه حيث إنه يستدعى تقدم الوجوب عليه ليترشح منه إليه ، وقد فرض تأخره عنه ، فيلزم تأخر ما هو متقدم . واما المقام الثاني : فبعد تحقق ذلك الشرط لا ريب في دخول المقدمات في محل النزاع . واما قيل تحققه فبناءا على مسلك الشيخ ، تكون داخلة في محل النزاع إذا علم