واما في مقام الاثبات . بيان ما يقتضيه الأدلة في مقام الاثبات فقد استدل لعدم وجوب الإعادة : باطلاق ما تضمن الامر بالعمل الاضطراري ، بدعوى انه لو كانت المصلحة المترتبة عليه بأحد الأنحاء الثلاثة الأول : لكان العمل الاضطراري هو المأمور به تعيينا ، ولو كانت بأحد النحوين الأخيرين ، فلابد من الامر بالاتيان به وضم المأمور به الاختياري بعد ارتفاع العذر إليه ، أو الانتظار والآتيان بالمأمور به الاختياري بعد ارتفاع العذر خاصة مخيرا بينهما ، وحيث إن الامر يدور بين التعيين والتخيير ، فلابد من حمل الامر على الأول : لان ذلك مقتضى الاطلاق . ولكن يرد عليه : انه ان أريد التمسك بالاطلاق لاثبات كونه مأمورا به تعيينا فهو معلوم عدم كونه كذلك : إذ لا ريب في جواز التأخير إلى ما بعد ارتفاع العذر ، و الاتيان بالمأمور به الاختياري كما لا يخفى ، ولا شئ من الواجب التعييني مما يجوز تركه ، وان أريد التمسك به لاثبات انه وحده عدل التخيير لا هو بضميمة الاتيان بالمأمور به الاختياري بعد رفع العذر ، فهو لا يصح : من جهة أو وجوب ذلك وتعينه لو ثبت لما أوجب تقييدا في دليل المأمور به الاضطراري ، بل هو حكم استقلالي ناش عن مصلحة أخرى ، فالاطلاق لا يصلح لرفع ذلك التكليف ، وان أريد التمسك به لاثبات كونه مشتملا على تمام مصلحة المأمور به الاختياري أو مصلحة أخرى بقدرها فالاطلاق أجنبي عن ذلك ، وعليه ، فلا وجه للتمسك بالاطلاق . نعم ، هذا كله بناءا على مسلك القوم من عدم كون العجز منوعا للمكلف كغيره من الحالات والا فالاجزاء واضح كما عرفت في الاجزاء عن القضاء فراجع . وقد يتمسك باطلاق دليل القيد المتعذر لوجوب الإعادة ، بعد ارتفاع العذر : فان اطلاق ذلك الدليل شامل لصورتي الاتيان بالعمل الاضطراري وعدمه ، وقد يقرب هذا التقريب من التمسك بالاطلاق كما في تقريرات المحقق العراقي ، بان اطلاق أدلة العمل