الاختياري الثاني : انه بعد الوفاء ، هل يكون مجزيا عن الامر الواقعي أم لا ؟ و النزاع الأول : يكون صغرويا بالنسبة إلى النزاع الثاني ، وعليه فالخلاف فيه وان كان في دلالة دليلهما على أنه ، هل يكون المأمور به الاضطراري أو الظاهري وافيا به أم لا ، الا ان ذلك لا يوجب كون الاقتضاء بمعنى الكشف والدلالة في العنوان بعد كون النزاع الثاني : انما هو في العلية والتأثير . هذا ويمكن ان يقال ان النزاع الأول أيضا ليس في دلالة الدليل على كون المأمور به وافيا بتمام الغرض الداعي إلى الامر الواقعي ، بل في اشتمال المأمور به عليه ، غاية الامر من جملة الأدلة على الاشتمال المزبور ، دلالة الأدلة . كما هو الشأن في جملة من المباحث الأصولية العقلية كالاستصحاب . الثالث : في بيان المراد من الاجزاء ، فالظاهر كما افاده المحقق الخراساني من أنه ليس لهم فيه اصطلاح خاص ، بل المراد منه هو الكفاية التي هي معناه اللغوي ، وانما يختلف ما يكفي عنه ، فاجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره هو كفايته عما امر به إعادة وقضاءا ، واجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري عن الامر الاختياري انما هو سقوط القضاء خاصة . الفرق بين هذه المسألة ، ومسألة المرة والتكرار الرابع : قد يتوهم ، انه لا فرق بين هذه المسألة ، ومسألة المرة والتكرار ، بدعوى ان القول بالاجزاء موافق للقول بالمرة ، والقول بعدم الاجزاء موافق للقول بالتكرار ، كما أنه قد يتوهم عدم الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء ، فان القائل بالتبعية يلتزم ببقاء الامر في خارج الوقت عند عدم الامتثال وهو متحد في النتيجة مع القول بعدم الاجزاء ولكن كلا التوهمين فاسدان . اما الأول : فلما افاده المحقق الخراساني من أن تلك المسألة انما هي في تعيين المأمور به وهذه المسألة في أن الاتيان بالمأمور به بحدوده هل يكون مسقطا للامر . هذا