والمحقق الخراساني لما رأى أن محل النزاع هو العلية والتأثير وان اتيان المأمور به يوجب سقوط الامر أم لا ؟ اضافه إلى الاتيان وقال : ان المراد من الاقتضاء هيهنا الاقتضاء بنحو العلية والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة . وللمحقق الأصفهاني ( ره ) في المقام كلام ، وهو ان الاتيان بالمأمور به لا يكون علة لسقوط الامر : إذ سقوط الامر انما يكون لحصول الغرض وعدم بقائه على غرضيته ودعوته والمعلول ينعدم بانعدام علته ، والا الفعل لا يعقل ان يؤثر في سقوط الامر : لان الامر علة الوجود الفعل في الخارج فلو كان الفعل علة لسقوط الامر لزم علية الشئ لعدم نفسه بل سقوط الامر انما هو لتمامية اقتضائه وانتهاء أمده . وفيه أولا : ان العلة والداعي لوجود الفعل ، هو الامر بوجوده العلمي ، وما هو معلول لحصول المأمور به سقوط الامر بوجوده الواقعي فليس وجود شئ علة لعدمه بل العلم بالامر علة لعدم الامر ، وثانيا : ان المستحل كون وجود الشئ علة لعدم هذا الوجود ، لاستلزامه اجتماع النقيضين : إذ العلة والمعلول مجتمعان في التحقق فيلزم كون الشئ موجودا ومعدوما في آن واحد وهو محال ، واما علية وجود الشئ لعدم ذلك الشئ في الان الثاني ، وبعبارة أخرى علية الحدوث لعدم البقاء فلا محذور فيها ، بل هي متحققة - مثلا - إذا اتصل بدنه بالسلك الكهربائي مع وجود القوة فيه وتحرك ، ولزم من هذا التحريك الانفصال ، فهل يتوهم أحد ان هذا من قبيل علية الشئ لعدم نفسه فان الاتصال صار علة لعدمه ، والمقام من هذا القبيل إذ وجود الامر في الان الأول : علة وداع لوجود الفعل ، وهو يوجب سقوطه في الزمان الثاني فتدبر . وأورد المحقق الخراساني على ما افاده من أن النزاع في العلية والتأثير : بان ذلك يتم بالنسبة إلى امره ، واما بالنسبة إلى امر آخر كالاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الامر الواقعي ، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الاجزاء أو بنحو آخر لا يفيده . وأجاب عنه - بما حاصله - ان النزاع الاخر يكون منحلا إلى نزاعين أحدهما : وفاء المأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري بتمام الغرض الداعي إلى الامر والواقعي