إلى مرتكزه الذهني ، فحكم الشارع بوجوبها لا يكون حكما ارشاديا إلى ما حكم به العقل ، فالعمدة هي الوجهان الأولان . في أنه على الفورية هل يجب فورا ففورا ثم انه بناءا على القول بعدم دلالة صيغة الامر على الفور ، ولا التراخي ، أو دلالتها على التراخي فلا كلام ، واما بناء على دلالتها على الفور ، فهل يسقط الامر بالطبيعة مع عدم الاتيان فلا يجب الاتيان بها بعد ذلك ، أم لا يسقط ؟ وعلى الفرض الثاني ، فهل يجب الاتيان بالمكلف به في الزمان الثاني فورا أيضا أم لا ؟ وعليه ، فالكلام يقع في موردين ، الأول : في سقوط الامر بالطبيعة مع عصيان الامر بالاستباق ، وعدمه ، الثاني : انه هل يجب الاتيان بالمأمور به في الزمان الثاني فورا ، أم لا ؟ اما المورد الأول : فعن المحقق العراقي ( ره ) ، انه ان كان منشأ القول بالفورية ، هو الصيغة بان استفيدت الفورية منها ، تعين البناء على سقوط التكليف رأسا : لان الفورية دخيلة في الواجب كدخل ساير الاجزاء والشرائط ، فكما انه يسقط الامر بالمركب بتعذر تلك القيود ، فكذلك هذا القيد ، وان كان المنشأ ما كان عنها - كالآيتين - فالظاهر أنها تكون من قبيل الواجب على نحو تعدد المطلوب . وفيه : ما تقدم من أن الامر بقيد في المأمور به ظاهر في كونه ارشادا إلى الجزئية أو الشرطية ، وعليه فلا فرق بين كون المنشأ نفس الصيغة أو أمرا خارجيا ، فالتفصيل في غير محله . فالمتحصل مما ذكرناه ، لو دل الدليل على وجوب الفور ، لدل على كون الواجب بنحو وحدة المطلوب ، وسقوط الامر بعدم اتيان المأمور به فورا . وبما ذكرناه يظهر ، ما في كلمات المحقق الخراساني في الكفاية ، من ابتناء الوجهين على : ان مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب أو تعدده ، ثم اختيار انه لا يكون لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده ، حتى على القول بدلالتها على الفور .