للمصلحة اللزومية ، واما عدم كونه واجبا آخر ناشئا عن مصلحة أخرى قائمة به ، فهذا الوجه لا يكفي في رده ، وعليه فحيث ان الظاهر هو الوجوب ، فيتعين الالتزام به . اللهم الا ان يقال ان الامر المتعلق بخصوصية من خصوصيات المأمور به يكون ظاهرا في كونه ارشادا إلى جزئيتها أو شرطيتها ، وانها معتبرة فيه ، ولو دل الدليل على عدم كونها من القيود اللزومية ، يحمل على كونها من القيود غير اللزومية ، ولذلك يبنى على أن القنوت من الاجزاء المستحبة للصلاة ، وفي المقام بما ان اتيان المأمور به في أول أزمنة الامكان من خصوصيات المأمور به فالامر به ظاهر في اعتباره في المأمور به ، وحيث انه لا يمكن حمله على الوجوب لما تقدم ، فيحمل على إرادة أفضلية الاتيان بالمأمور به في أول أزمنة الامكان فتدبر فإنه دقيق . ثانيها : لزوم تخصيصه في المستحبات وأكثر الواجبات من حمل الامر فيهما على الوجوب فيتعين حمله على الاستحباب . ثالثها : ان العقل مستقل بحسن المسارعة والاستباق فما ورد في مقام البعث نحوه ارشاد إلى ذلك كالآيات والروايات الواردة في البعث على أصول الطاعة . وفيه : ان الاحكام العقلية التي لا معنى لها سوى الادراكات العقلية - لان العقل ليس مشرعا - بل شأن القوة العاقلة هو الدرك ، ان كانت واقعة في سلسلة علل الأحكام الشرعية كما لو حكم العقل بقبح شئ لما فيه من المفسدة الشخصية أو النوعية ، لا محالة يكون الحكم الشرعي الوارد في ذلك المورد حكما مولويا نفسيا ، كما هو كذلك فيما دل على حرمة الظلم الذي استقل العقل بقبحه . نعم ، ان كانت واقعة في سلسلة معاليل الاحكام ، كحكمه بحسن الإطاعة وقبح المعصية ، لا يصح ان يرد من الشارع حكم مولوي فيما حكم به العقل كما حقق في محله ، والا لزم التسلسل واللغوية وغيرهما من التوالي الفاسدة ، وفي المقام بما ان حكم العقل بحسن المسارعة ، والاستباق حكم عقلي واقع في سلسلة علة الحكم الشرعي ، فالامر الوارد في هذا المورد يحمل على المولوية . مع أن حكم العقل بحسن المسارعة ليس حكما لزوميا كما هو الظاهر لمن راجع