المرة والتكرار المبحث السابع : لا اشكال في أن الوظائف الشرعية على قسمين الأول : ما يكون انحلاليا يتعدد بتعدد الموضوع ، كالأحكام التحريمية ، وكوجوب الصوم والصلاة ، فان تعدد وجوب الصوم انما هو عديده ، كما أن وجوب الصلاة تتعدد بتعدد دلوك الشمس ، الثاني ما لا يكون انحلاليا كوجوب الحج فإنه لا يتعدد بتعدد الاستطاعة . فأفاد المحقق النائيني ( ره ) انه ، من نظر إلى القسم الأول : حكم باستفادة التكرار من الامر ، ومن نظر إلى القسم الثاني ، حكم باستفادة المرة . والتحقيق بطلان هذا النزاع رأسا فان تعدد الحكم بتعدد موضوعه ووحدته بوحدته أجنبي عن دلالة الامر على التكرار والمرة . وتنقيح القول في المقام يقتضى تقديم المور ، الأول : ان صاحب الفصول استدل على أن محل الكلام ليس دلالة المادة على المرة أو التكرار ، بل محل الكلام اما خصوصة الهيئة أو هي مع المادة : باتفاق أئمة الأدب على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل الا على الماهية المعراة عن لحاظ المرة والتكرار ، حيث إن اتفاقهم على ذلك في المادة قرينة على أن نزاعهم انما هو في غيرها . وأجاب عنه المحقق الخراساني ، بان هذا يتم بناءا على كون المصدر مادة للمشتقات ، وهو فاسد : فإنه مشتق في عرض ساير المشتقات وله مادة وهيئة : لاشتماله لفظا على هيئة خاصة ، ومعنى على خصوصية زايدة ، على المعنى الاشتقاقي الساري في جميع المشتقات وهي النسبة الناقصة ، بل المادة لجميع المشتقات هي المادة المشتركة بين جميع الألفاظ التي تكون لا بشرط لفظا من حيث كل هيئة من الهيئات ومعنى من حيث قبولها لطرو أنحاء النسب عليها . وفيه : ان ما ذكره ره من عدم كون المصدر مادة لساير المشتقات ، وان كان حقا