responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 294


لا ريب فيه ، الا انه لا يكون جوابا عن صاحب الفصول : إذ اتفاقهم على أن المصدر لا يدل عل شئ من المرة والتكرار يكون كاشفا عن عدم دلالة المادة عليها لاشتماله حينئذ ، على المادة وهيئة ، وبعبارة أخرى المشتق هي المادة المتهيئة بهيئة خاصة فهو مشتمل على كون تلك الخصوصية زايدة ، فمن عدم دلالة أحد المشتقات على خصوصية يستكشف عدم كون تلك الخصوصية مأخوذة في المادة ، فإذا ثبت عدم دلالة المصدر على شئ من المرة والتكرار يثبت عدم دلالة المادة في ضمن أي هيئة كانت على ذلك .
الثاني : قال في الكفاية ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والافراد والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين في محل النزاع انتهى وهو متين .
وما عن الفصول ، من أن المراد لو كان هو الواحد والوجودات ، كان اللازم ان يجعل هذا المبحث من تتمة البحث الآتي ، وهو ان الامر ، هل هو متعلق بالطبيعة أو الفرد ، فمن ذهب إلى تعلقه بالطبيعة فلا يصح له هذا النزاع ، ومن اختار تعلقه بالفرد يأتي نزاع آخر ، وهو انه هل هو متعلق بفرد واحد أو افراد ، ولو كان المراد هي الدفعة والدفعات يصح النزاع على كل من المسلكين .
غير تام : إذ المراد من الطبيعة والفرد في تلك المسألة دخل الخصوصيات المفردة في الحكم وعدمه ، وعليه فيمكن : ان ينازع على القول الأول : في أن الامر المتعلق بالطبيعة أي ايجادها الذي يكون لا محالة في ضمن فرد ما ، هل يدل على أن المطلوب هو ايجاد الطبيعة في ضمن فرد أو افراد ، وبعبارة أخرى هل المطلوب وجود واحد للطبيعة أو وجودات .
الثالث : ان قد يتوهم ان هذا البحث هو بعينه البحث عن اجزاء الاتيان بالمأمور به عن إعادة ثانيا ، فالقائل بالاجزاء يتعين له القول بدلالة الامر على المرة ، والقائل بعدمه يتعين ان يلزم بدلالته على التكرار ، وهو فاسد : إذ هذا البحث انما هو لتعيين المكلف به ، وبحث الاجزاء ، انما يتكفل لبيان - ان الاتيان بالمكلف به على حده هل يجزى عن اعادته ثانيا - أم لا ؟
إذا عرفت هذه الأمور ، فاعلم أن الامر لا يدل على المرة ولا التكرار لان امر

294

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست