المحقق النائيني ( ره ) الذي يرى أنها وضعت لتحريك عضلات العبد نحو المطلوب ، لا مناص له من تسليم هذه الدعوى وارجاعها إلى ما افاده ( قده ) في وجه الاختصاص . الثاني : ما افاده المحقق النائيني ، وحاصله ان الغرض من الامر هو بعثه وإيجاد الداعي له لتحريك عضلاته نحو ايجاد المأمور به ، وهذا يستلزم كون المتعلق مقدورا له لأنه من البديهي انه انما يمكن جعل الداعي في خصوص الفعل الإرادي ، فحيث انه لا يمكن التخيير بينهما عقلا فيرجع الشك إلى الشك في اشتراط الخطاب وعدمه ، فالاطلاق والأصل يقتضيان عدم الاشتراط . والجواب عن ذلك أن التكليف بخصوص غير المقدور الممتنع الوجود لغو لا يصدر عن الحكيم ، واما تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور الصادر من المكلف بغير اختياره فلا أرى فيه محذورا . الثالث : ما افاده المحقق النائيني أيضا ، وهو انه يعتبر في المأمور به زائدا على الحسن الفعلي الحسن الفاعلي ، ولازمه تعلق التكليف بخصوص الحصة المقدورة إذ غير المقدورة لأحسن فاعلي فيها وان كان لها حسن فعلى . والجواب عنه مضافا إلى منع اعتباره كما مر ، ان لازمه كون الأصل في الواجبات التعبدية بمعنى اعتبار قصد القربة فيها كما لا يخفى . فالمتحصل ان مقتضى الاطلاق كون الواجب هو الجامع ، وسقوط التكليف بالفعل غير الاختياري ، والأصل العملي يقتضى ذلك أيضا : إذ تقيد التكليف بخصوص الحصة المقدورة مشكوك فيه ، والأصل عدمه . الشك في سقوط الواجب بفعل الغير الموضع الثالث : لو شك في سقوط الواجب بفعل الغير ، فهل الأصل اللفظي أو العملي يقتضى السقوط ، أو عدمه ، وجهان ، بل قولان .